صفحة جزء
فائدة : يستحب للنساء صلاة الجماعة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين وصححه في الفائق وجزم به في المنور وقدمه في الفروع ، والمحرر ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، ذكروه في أواخر الباب ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والهداية ، والمستوعب ، وقال ابن عقيل : يستحب لهن إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة ، في أصح الروايتين ، والرواية الثانية : يكره في الفريضة ، ويجوز في النافلة . انتهى . وعنه لا يستحب لهن الصلاة جماعة ، وعنه يكره .

هذا الحكم إذا كن منفردات ، سواء كان إمامهن منهن أو لا فأما صلاتهن مع الرجال جماعة : فالمشهور في المذهب : أنه يكره للشابة ، قاله في الفروع ، وقال : والمراد والله أعلم للمستحسنة واختار القاضي ، وابن تميم وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب وقدمه في الرعاية الكبرى ، وابن تميم قال في الهداية والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم : وللعجوز والبرزة حضور جمع الرجال قال في المحرر : ولا يكره أن تحضر العجائز جمع الرجال ، وعنه يباح مطلقا ، وهو ظاهر ما جزم به في المنور قال ابن تميم : وظاهر كلام الشيخ يعني به المصنف لا يكره وهو أصح وقدمه في الفروع ، وعنه [ ص: 213 ] يباح في الفرض واختار ابن هبيرة يستحب لهن ، وقيل : يحرم في الجمعة قال في الفروع : ويتوجه في غيرها مثلها .

تنبيه : حيث قلنا : يستحب لها ، أو يباح الصلاة جماعة فصلاتها في بيتها أفضل بكل حال ، بلا نزاع قال المصنف بعد ذلك ( وبيتها خير لها ) ويأتي في كلام المصنف إذا استأذنت المرأة إلى المسجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية