فائدة : 
يستحب للنساء صلاة الجماعة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور قال 
الزركشي    : هذا أشهر الروايتين وصححه في الفائق وجزم به في المنور وقدمه في الفروع ، والمحرر ، 
وابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين ، ذكروه في أواخر الباب ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، والهداية ، والمستوعب ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : يستحب لهن إذا اجتمعن أن يصلين فرائضهن جماعة ، في أصح الروايتين ، والرواية الثانية : يكره في الفريضة ، ويجوز في النافلة . انتهى . وعنه لا يستحب لهن الصلاة جماعة ، وعنه يكره . 
هذا الحكم إذا كن منفردات ، سواء كان إمامهن منهن أو لا فأما 
صلاتهن مع الرجال جماعة   : فالمشهور في المذهب : أنه يكره للشابة ، قاله في الفروع ، وقال : والمراد والله أعلم للمستحسنة واختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
وابن تميم  وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب وقدمه في الرعاية الكبرى ، 
وابن تميم  قال في الهداية والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم : وللعجوز والبرزة حضور جمع الرجال قال في المحرر : ولا يكره أن تحضر العجائز جمع الرجال ، وعنه يباح مطلقا ، وهو ظاهر ما جزم به في المنور قال 
ابن تميم    : وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  يعني به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  لا يكره وهو أصح وقدمه في الفروع ، وعنه  
[ ص: 213 ] يباح في الفرض واختار 
ابن هبيرة  يستحب لهن ، وقيل : يحرم في الجمعة قال في الفروع : ويتوجه في غيرها مثلها . 
تنبيه : حيث قلنا : يستحب لها ، أو يباح الصلاة جماعة 
فصلاتها في بيتها أفضل بكل حال ، بلا نزاع قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  بعد ذلك ( وبيتها خير لها ) ويأتي في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  إذا استأذنت المرأة إلى المسجد .