فائدتان . إحداهما : تنعقد 
الجماعة باثنين فإن أم الرجل عبده أو زوجته ، كانا جماعة كذلك ، وإن 
أم صبيا في النفل جاز ، وإن أمه في الفرض ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : لا يكون مسقطا له ; لأنه ليس من أهله ، وعنه يصح كما لو أم رجلا متنفلا ، قاله في الكافي .