صفحة جزء
قوله ( ومن كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة ) هذا المذهب نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وهو المعمول به في المذهب قال في النكت ، في الجمع : قطع به الأصحاب قال المجد في شرحه : هذا إجماع من أهل العلم . [ ص: 222 ]

وقيل : لا يدركها إلا بركعة ، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى واختاره الشيخ تقي الدين ، وذكره رواية عن أحمد ، وقال : اختاره جماعة من أصحابنا ، وقال : وعليها إن تساوت الجماعة فالثانية من أولها أفضل قال في الفروع : ولعل مراده : ما نقله صالح ، وأبو طالب ، وابن هانئ في قوله صلى الله عليه وسلم { الحج عرفة } أنه مثل قوله { من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة } إنما يريد بذلك فضل الصلاة ، وكذلك يدرك فضل الحج قال صاحب المحرر : ومعناه : أصل فضل الجماعة ، لا حصولها فيما سبق به فإنه فيه منفرد حسا وحكما إجماعا .

تنبيه : ظاهر كلامه : أنه يدركها بمجرد التكبير قبل سلامه ، سواء جلس أو لم يجلس ، وهو صحيح وهو المذهب ، وقال بعض الأصحاب : يدركها بشرط أن يجلس بعد تكبيره ، وقبل سلامه . وحمل ابن منجا في شرحه كلام المصنف عليه وظاهر كلام المصنف أيضا : أنه لا يدركها إذا كبر بعد سلام الإمام من الأولى ، وقبل سلامه من الثانية وهو صحيح وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقيل : يدركها وأطلقهما في الفائق ، وعنه يدركها أيضا إذا كبر بعد سلامه من الثانية إذا سجد للسهو بعد السلام ، وكان تكبيره قبل سجوده .

التالي السابق


الخدمات العلمية