قوله 
  ( ومن كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة ) هذا المذهب نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وهو المعمول به في المذهب قال في النكت ، في الجمع : قطع به الأصحاب قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه : هذا إجماع من أهل العلم .  
[ ص: 222 ] 
وقيل : لا يدركها إلا بركعة ، وهو ظاهر كلام 
ابن أبي موسى  واختاره 
الشيخ تقي الدين  ، وذكره رواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، وقال : اختاره جماعة من أصحابنا ، وقال : وعليها إن تساوت الجماعة فالثانية من أولها أفضل قال في الفروع : ولعل مراده : ما نقله 
صالح  ، 
وأبو طالب  ، 
وابن هانئ  في قوله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة    } أنه مثل قوله { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35393من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة   } إنما يريد بذلك فضل الصلاة ، وكذلك يدرك فضل الحج قال صاحب المحرر : ومعناه : أصل فضل الجماعة ، لا حصولها فيما سبق به فإنه فيه منفرد حسا وحكما إجماعا . 
تنبيه : ظاهر كلامه : أنه يدركها بمجرد التكبير قبل سلامه ، سواء جلس أو لم يجلس ، وهو صحيح وهو المذهب ، وقال بعض الأصحاب : يدركها بشرط أن يجلس بعد تكبيره ، وقبل سلامه . وحمل 
ابن منجا  في شرحه كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  عليه وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  أيضا : أنه لا يدركها إذا 
كبر بعد سلام الإمام من الأولى ، وقبل سلامه من الثانية وهو صحيح وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقيل : يدركها وأطلقهما في الفائق ، وعنه يدركها أيضا إذا كبر بعد سلامه من الثانية إذا 
سجد للسهو بعد السلام ، وكان تكبيره قبل سجوده   .