تنبيهان . أحدهما : قوله ( وما لا يجهر فيه ) . يعني أنه يستحب 
للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام ، وفيما لا يجهر فيه  [ ص: 231 ] فيقرأ فيما يجهر فيه في سكتات الإمام الفاتحة أو غيرها على ما تقدم ، ويقرأ بها أيضا فقط في غير الأوليين ، ويقرأ بالفاتحة وغيرها في الأوليين فيما لا يجهر فيه نص عليه . الثاني : ظاهر قوله ( ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام ) أنه لا يستحب للمأموم 
القراءة حال جهر الإمام ، وهو صحيح ، بل يكره ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، والرعاية ، والحاوي ، وغيرهم ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يستحب بالحمد اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  ، وهو ظاهر كلام 
ابن هبيرة  ، وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=12355إبراهيم بن أبي طالب  ، وقيل : يحرم قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد    : لا يقرأ ، وقال أيضا : لا يعجبني وقدمه 
ابن تميم  ، وقال : يحرم ، وتبطل الصلاة به أيضا اختاره 
ابن حامد  وأومأ إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . قوله ( أو لا يسمعه لبعده ) يعني أنه يستحب أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعده ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . 
قال 
الزركشي    : اختاره الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : لا يقرأ ، وحكاه 
الزركشي  وغيره رواية ، وأطلقهما في مختصر 
ابن تميم  ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، وتجريد العناية فعلى المذهب : لو 
سمع همهمة الإمام ، ولم يفهم ما يقول   : لم يقرأ ، على الصحيح من المذهب نقلها الجماعة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  وقدمه في الفروع ، والرعاية ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يقرأ ، نقلها 
عبد الله  ، واختارها 
الشيخ تقي الدين  قال في الفروع : وهي أظهر قلت : وهو الصواب ، وأطلقهما 
الزركشي  قوله ( فإن 
لم يسمعه لطرش ، فعلى وجهين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وكذا في الرعاية الكبرى في باب صلاة  
[ ص: 232 ] الجماعة ، وشرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  ، 
وابن منجا  ، والنظم ، 
وابن تميم  ، والفروع ، وتجريد العناية أحدهما : يستحب أن يقرأ إذا كان قريبا بحيث لا يشغل من إلى جنبه ، وهو المذهب ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  قال في الرعاية الكبرى ، في صفة الصلاة : قرأ في الأقيس وجزم به في الإفادات والوجه الثاني : لا يقرأ ، بل يكره جزم به في الوجيز ، وصححه في التصحيح قال في مجمع البحرين : هذا أولى . 
تنبيه : منشأ الخلاف : كون 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد  رحمه الله سئل عن 
الأطرش أيقرأ ؟ قال : لا أدري . فقال الأصحاب : يحتمل وجهين فبعض الأصحاب حكى الخلاف في الكراهة والاستحباب مطلقا ، منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  ، ومن تابعه ، وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا ، وبعضهم خص الخلاف بما إذا خلط على غيره منهم 
ابن حمدان  في رعايته ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  في المغني قال في مجمع البحرين : الوجهان إذا كان قريبا لا يمنعه إلا الطرش وكذا أضافه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  يعني به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المقنع ، وإضافة الحكم إلى سبب تقتضي استقلاله ، لكن لا يفهم من لفظ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  الحكم على الوجه الثاني ما هو ؟ لتوسط الإباحة بينهما فإن اجتمع مع الطرش البعد قرأ بطريق الأولى ، على ما تقدم فأما إن قلنا لا يقرأ البعيد الذي لا يسمع : لم يقرأ صاحب الطرش هنا ، قولا واحدا كذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه . قوله ( 
وهل يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، اعلم أن للأصحاب في محل الخلاف طرقا أحدها : أن محل الخلاف : في حال سكوت الإمام فأما في حال قراءته ، فلا يستفتح ولا يستعيذ ، رواية واحدة ، وهي طريقة 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المغني ، 
والشارح  ،  
[ ص: 233 ] وصاحب الفائق ، 
وابن حمدان  في رعايته الكبرى ، في باب صفة الصلاة قال 
الشيخ تقي الدين    : من الأصحاب من قال ذلك . الطريق الثاني : أن محل الروايتين : يختص حالة جهر الإمام ، وسماع المأموم له دون حالة سكتاته ، وهي طريقة 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد ، والخلاف ، والطريقة ، نقله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه   nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين قال 
الشيخ تقي الدين    : المعروف عند أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد    : أن النزاع في حالة الجهر ; لأنه بالاستماع يحصل مقصود القراءة ، بخلاف الاستفتاح والتعوذ وقطع به في المحرر وغيره . 
الطريق الثالث : أن الخلاف جار في حال جهر الإمام وسكوته ، وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب  ، 
وابن الجوزي  وغيرهم ، وهو كالصريح في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، لكونهم حكوا الروايتين مطلقتين ، ثم حكوا رواية بالتفرقة قلت : وهذه الطريقة هي الصحيحة فإن الناقل مقدم على غيره ، والتفريع عليها فإحدى الروايات : أنه يستحب له أن 
يستفتح ويستعيذ مطلقا جزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين في صلاة الجماعة ، والحاويين ، والرواية الثانية : يكره أن يستفتح ويستعيذ مطلقا . صححه في التصحيح واختاره 
الشيخ تقي الدين  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  رواية ثالثة : إن سمع الإمام كره ، وإلا فلا جزم به في المنور وقدمه في المحرر ، وصححه 
ابن منجا  في شرحه قال في الرعاية الكبرى ، في باب صفة الصلاة : ولا يستفتح ، ولا يتعوذ مع جهر إمامه ، على الأصح قال في النكت : هذا هو المشهور ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  رواية رابعة : يستحب أن يستفتح ، ويكره أن يتعوذ اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الجامع قال في مجمع البحرين : وهو الأقوى ، وأطلقهن في الفروع .