صفحة جزء
قوله ( فإن لم يفعل عمدا بطلت صلاته ، عند أصحابنا ، إلا القاضي ) يعني إذا ركع أو سجد قبل إمامه عمدا أو سهوا ، ثم ذكر فإن عليه أن [ ص: 235 ] يرفع ليأتي به بعد إمامه فإن لم يفعل عمدا حتى أدركه الإمام فيه ، قال الأصحاب : بطلت صلاته .

وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : اختاره الأكثر وقدمه هو وغيره ، وهو من المفردات ، وقال القاضي : لا تبطل واختاره جماعة من الأصحاب ، وصححه ابن الجوزي في المذهب ، وذكر في التلخيص : أنه المشهور ، وعلله القاضي وغيره بأن العادة أن المأموم يسبق الإمام بالقدر اليسير يعني يعفى عنه كفعله سهوا أو جهلا ، وقيل : تبطل بالركوع فقط ، وقال المجد إذا تعمد سبقه إلى الركن عالما بالنهي وقلنا : لا تبطل صلاته لم يعد ، ومتى عاد بطلت صلاته على كلا الوجهين قال : لأنه قد زاد ركوعا أو سجودا عمدا ، وذلك يبطل عندنا قولا واحدا . انتهى . وهي من المفردات أيضا وجزم به ابن تميم على قول القاضي قال في الرعاية : وفيه بعد .

تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أنه إذا لم يعد سهوا أن صلاته لا تبطل ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وكذا الجاهل ، ويعتد به ، وقيل : تبطل منهما أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية