صفحة جزء
الثالثة : ذكر المصنف هنا حكم سبق المأموم للإمام في الأفعال فأما سبقه له في الأقوال فلا يضر ، سوى بتكبيرة الإحرام وبالسلام فأما تكبيرة الإحرام : فإنه يشترط أن يأتي بها بعد إمامه فلو أتى بها معه لم يعتد بها ، على الصحيح من المذهب مطلقا ، وعنه يعتد بها إن كان سهوا ، وأما السلام : فإن سلم قبل إمامه عمدا بطلت ، وإن كان سهوا لم تبطل ، ولا يعتد بسلامه ، وتقدم ذلك في كلام المصنف في أول سجود السهو قال في الرعاية : ولا يعتد بسلامه ، وجها واحدا ، وقال في المستوعب : إذا سبق المأموم إمامه في جميع الأقوال لم يضره إلا تكبيرة الإحرام فإنه يشترط أن يأتي بها بعده ، والمستحب أن يتأخر عنه بما عداها .

التالي السابق


الخدمات العلمية