صفحة جزء
قوله ( ولا يستقبل الشمس ولا القمر ) الصحيح من المذهب : كراهة ذلك . جزم به في الإيضاح ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، والمنور ، والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والفائق ، وغيرهم ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ممن لم يصرح بالكراهة . وقيل : لا يكره ، واختاره في الفائق . وعند أبي الفرج الشيرازي : حكم استقبال الشمس والقمر واستدبارهما : حكم استقبال القبلة واستدبارها ، على ما يأتي قريبا . قال في الفروع : وهو سهو .

وقال أيضا : وقيل لا يكره التوجه إليهما ، كبيت المقدس في ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث ، وهو ظاهر ما في خلاف القاضي . وحمل النهي حين كان قبلة . ولا يسمى بعد النسخ قبلة .

قلت : ظاهر كلام أكثر الأصحاب : عدم الكراهة . وذكر ابن عقيل في النسخ بقاء حرمته وظاهر نقل حنبل فيه يكره .

فائدة : يكره أن يستقبل الريح دون حائل يمنع .

التالي السابق


الخدمات العلمية