صفحة جزء
الثانية : قال في الفروع : وظاهر كلامهم : لا يؤم فاسق فاسقا ، وقاله القاضي وغيره ; لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص قلت : وصرح به ابن تميم ، وابن حمدان ، فقالا : ولا يؤم فاسق مثله .

الثالثة : حيث قلنا : لا تصح الصلاة خلفه ، فإنه يصلي معه خوف أذى ويعيد نص عليه وإن نوى الانفراد ووافقه في أفعالها لم يعدها ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، وعنه يعيد .

تنبيه : يستثنى من كلام المصنف وغيره : صلاة الجمعة فإنها تصلى خلفه ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقال كثير منهم : يصلي خلفه صلاة الجمعة ، رواية واحدة لكن بشرط عدم جمعة أخرى خلف عدل قاله في مجمع البحرين وغيره ، وعنه لا يصلي الجمعة أيضا خلفه ، وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب .

قال ابن تميم : وسوى الآمدي بين الجمعة وغيرها في تقديم الفاسق فعلى [ ص: 255 ] المذهب : لا يلزمه إعادتها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع قال في الرعاية الكبرى : هي أشهر ، وعنه من أعادها فمبتدع مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء ، إذا لم ير الصلاة خلفه ، وعنه يعيدها جزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، وصححه ابن عقيل وغيره قال الزركشي : فيعاد على المذهب قال في الحاويين : هذا الصحيح عندي ، وصححه في مجمع البحرين قال في الفروع : ذكر غير واحد الإعادة ظاهر المذهب كغيرها قلت : ممن قاله : هو في حواشيه وقدمه في الرعايتين .

نقل ابن الحكم : أنه كان يصلي الجمعة ، ثم يصلي الظهر أربعا قال : فإن كانت الصلاة فرضا ، فلا تضر صلاتي ، وإن لم تكن كانت تلك الصلاة ظهرا أربعا ، ونقل أبو طالب : أيهما أحب إليك : أصلي قبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : بعد الصلاة ، ولا أصلي قبل قال القاضي في الخلاف : يصلى الظهر بعد الجمعة ليخرج من الخلاف ، وأطلق الروايتين وهما : الإعادة ، وعدمها ابن تميم .

فائدة : ألحق المصنف بالجمعة صلاة العيدين ، وتابعه في الشرح ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم ، وقال في الرعاية الكبرى : ويصلي الجمعة ، وقيل : والعيد قال ابن عقيل : لا يقتدى بالفاسق في غير الجمعة ، ولم يذكرهما في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية