قوله ( ولا تصح 
إمامة المرأة للرجل   ) هذا المذهب مطلقا قال في المستوعب : هذا الصحيح من المذهب ونصره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  ، 
وابن عبدوس  في تذكرته وجزم به في الكافي ، والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وتجريد العناية ، والإفادات وقدمه في  
[ ص: 264 ] الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، ومجمع البحرين ، والشرح ، والفائق ، وإدراك الغاية ، وغيرهم ، وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  تصح في النفل ، وأطلقهما 
ابن تميم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  تصح في التراويح نص عليه ، وهو الأشهر عند المتقدمين قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  ، وقال أصحابنا : تصح في التراويح قال في مجمع البحرين اختاره أكثر الأصحاب قال 
الزركشي    : منصوص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  واختيار عامة الأصحاب : يجوز أن يؤمهم في صلاة التراويح . انتهى . وهو الذي ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وجزم به في الفصول ، والمذهب ، والبلغة وقدمه في التلخيص وغيره ، وهو من المفردات . 
ويأتي كلامه في الفروع قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد : ولا يجوز في غير التراويح فعلى هذه الرواية ، قيل : يصح إن كانت قارئة وهم أميون ، جزم به في المذهب ، والفائق ، 
وابن تميم  ، والحاويين قال 
الزركشي    : وقدمه 
ناظم  المفردات ، والرعاية الكبرى . 
وقيل : إن كانت أقرأ من الرجال ، وقيل : إن كانت أقرأ وذا رحم وجزم به في المستوعب ، وقيل : إن كانت ذا رحم أو عجوز واختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : يصح إن كانت عجوزا قال في الفروع : واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة ; لخبر 
أم ورقة  العام والخاص ، والجواب عن الخاص : رواه 
المروذي  بإسناد يمنع الصحة ، وإن صح : فيتوجه حمله على النفل ، جمعا بينه وبين النهي ويتوجه احتمال في الفرض والنهي : تصح مع الكراهة . انتهى . 
فائدة : حيث قلنا : تصح إمامتها بهم ، فإنها تقف خلفهم . 
لأنه أستر ، ويقتدون بها ، هذا الصحيح قدمه في الفروع ، والفائق ، ومجمع البحرين ، 
والزركشي  ، والرعاية الكبرى وجزم به في المذهب والمستوعب قلت : فيعايى بها ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  تقتدي هي بهم في غير القراءة . فينوي الإمامة أحدهم اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي   [ ص: 265 ] في الخلاف فقال : إنما يجوز إمامتها في القراءة خاصة ، دون بقية الصلاة قلت : فيعايى بها أيضا .