صفحة جزء
قوله ( ولا تصح إمامة الخنثى للرجال ولا للخناثى ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وحكى ابن الزاغوني احتمالا بصحة إمامته بمثله للتساوي قال ابن تميم : وقال بعض أصحابنا : يقتدي الخنثى بمثله ، وهو سهو قال في الرعاية : وفيه بعد ، وقيل : بل هو سهو . تنبيهان . أحدهما : يجوز أن يؤم الخنثى الرجال فيما يجوز للمرأة أن تؤم فيه الرجل ، على ما تقدم . الثاني : مفهوم كلام المصنف : صحة إمامة الخنثى بالنساء . وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقيل : لا تصح ، وأطلقهما في التلخيص ، وقال أبو حفص العكبري : لا تصح صلاته في جماعة قال القاضي : رأيت لأبي جعفر البرمكي أن الخنثى لا تصح صلاته في جماعة ، لأنه إن قام مع الرجال احتمل أن يكون امرأة ، وإن قام مع النساء ، أو وحده ، أو ائتم بامرأة ، احتمل أن يكون رجلا ، وإن أم الرجال احتمل أن يكون امرأة قال الزركشي ، قلت : وهذا ظاهر إطلاق الخرقي ، انتهى قلت : وفيه نظر ، إذ ليس مراد الخرقي بقوله " وإن صلى خلف مشرك ، أو امرأة أو خنثى مشكل أعاد " العموم قطعا فإن إمامة المرأة بالمرأة صحيحة ، كما صرح به بعد ، بل مراده : ولا تصح صلاة من صلى خلفهم من حيث الجملة وأيضا : فإنه ليس في كلامه : أن الخنثى يكون مأموما ، ورد على من يقول : لا تصح صلاة جماعة لو أم امرأة وكانت خلفه فإن صلاتهما صحيحة ; لأنه إن [ ص: 266 ] كان رجلا صحت صلاتهما ، وإن كانت امرأة صحت إمامته بها ; لأن القائل بذلك أدخل في حصره إمامته بقوله " وإن أم الرجال احتمل أن يكون امرأة " لكنه ما ذكر : إذا أم امرأة ، ولكن تسمى جماعة في ذلك قال في الفروع : وإن قلنا : لا تؤم خنثى نساء ، وتبطل صلاة امرأة بجنب رجل : لم يصل جماعة . فعلى المذهب وهو صحة إمامة الخنثى بالمرأة فالصحيح من المذهب : أنها تقف وراءه ، وقال ابن عقيل : إذا أم الخنثى نساء قام وسطهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية