صفحة جزء
قوله ( ولا تصح إمامة محدث ، ولا نجس يعلم ذلك ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وقال في الإشارة : تصح إمامة المحدث ، والنجس ، إن جهله المأموم وعلمه الإمام ، وبناه القاضي في الخلاف أيضا على إمامة الفاسق لفسقه بذلك ، وقال الشيخ تقي الدين : وتصح إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة . [ ص: 268 ]

قوله ( فإن جهل هو والمأموم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأموم وحده ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وعنه يعيد المأموم أيضا اختاره أبو الخطاب في الانتصار قال القاضي : وهو القياس ، لولا الأثر عن عمر ، وابنه ، وعثمان ، وعلي .

تنبيه : مفهوم كلامه : أنه لو علم الإمام بذلك أو المأموم فيها : أن صلاته باطلة فيستأنفها ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه يبني المأموم ، نقل بكر بن محمد : يبنون جماعة أو فرادى ، فيمن صلى بعض الصلاة وشك في وضوئه لم يجزه ، حتى يتيقن أنه كان على وضوء ، ولا تفسد صلاتهم إن شاءوا قدموا واحدا ، وإن شاءوا صلوا فرادى قال القاضي : نص أحمد على أن علمهم بفساد صلاته لا يوجب عليهم إعادة . انتهى . وأما الإمام : فصلاته باطلة في المسألتين .

فائدة : لو علم مع الإمام واحد أعاد جميع المأمومين ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب واختار القاضي ، والمصنف ، والشارح ، وصاحب الحاويين : أنه لا يعيد إلا العالم فقط ، وكذا نقل أبو طالب إن علمه اثنان ، وأنكر هو إعادة الكل ، واحتج بخبر ذي اليدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية