صفحة جزء
قوله ( ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر في إحدى الروايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والشرح ، وابن تميم ، والفائق ، والحاوي الصغير . إحداهما : لا يصح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب قال في مجمع البحرين : لا يصح في أقوى الروايتين اختاره أصحابنا قال في الفروع بعد قوله ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل اختاره الأكثر ، وعنه يصح والروايتان في ظهر خلف عصر ، ونحوها عن بعضهم قال الشارح بعد ذكره الروايتين فيمن يصلي الظهر بمن يصلي العصر وهذا فرع على صحة إمامة المتنفل بالمفترض ، وقد مضى ذكرها . انتهى . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، والنظم والرواية الثانية : يصح اختارها ابن عقيل في الفصول ، والمصنف ، وصاحب الفائق ، والشيخ تقي الدين ، وصححه في التصحيح الكبير .

التالي السابق


الخدمات العلمية