قوله ( ومن
يصلي الظهر بمن يصلي العصر في إحدى الروايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والشرح ،
وابن تميم ، والفائق ، والحاوي الصغير . إحداهما : لا يصح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب قال في مجمع البحرين : لا يصح في أقوى الروايتين اختاره أصحابنا قال في الفروع بعد قوله ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل اختاره الأكثر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح والروايتان في ظهر خلف عصر ، ونحوها عن بعضهم قال
الشارح بعد ذكره الروايتين فيمن يصلي الظهر بمن يصلي العصر وهذا فرع على صحة
إمامة المتنفل بالمفترض ، وقد مضى ذكرها . انتهى . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، والنظم والرواية الثانية : يصح اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وصاحب الفائق ،
والشيخ تقي الدين ، وصححه في التصحيح الكبير .