صفحة جزء
فائدة : قال المجد في شرحه وتابعه في مجمع البحرين : اختيار أكثر الأصحاب في الخناثى : جواز صلاتهم صفا . قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا قالا : فإن بنيناه على أن وقوف الرجل مع المرأة لا يبطل ، ولا يكون فذا كما يجيء عن القاضي فلا إشكال في صحته . وأما إذا أبطلنا صلاة من يليها كقول أبي بكر أو جعلناه معها فذا كقول ابن حامد ، وأبي الخطاب ، وأكثر الأصحاب بعد القول جدا بجعل الخناثى صفا ، لتطرق الفساد إلى بعضهم بالأمرين أو أحدهما ، والذي يمكن أن يوجه به قولهم : كون الفساد هنا أنها تقع في حق مكلف غير معين ، وذلك لا يلتفت إليه . كالمني والريح من واحد غير معين فإنا لا نوجب غسلا ولا وضوءا ، كذا هنا قال المجد في شرحه : والصحيح عندي : فساد صلاتهم صفا ، لشكنا في انعقاد صلاة كل منهم منفردا .

والأصل عدمه ، وإن نظرنا إليهم مجتمعين ، فقد شككنا في الانعقاد في البعض فيلزمهم الإعادة ، ولا يمكن إلا بإعادة الجميع فيلزمهم ذلك ليخرجوا من العهدة بيقين ، كقوله في الجمعة لغير حاجة إذا جهلت السابقة . انتهيا . وتابعهما في الفروع قال في التلخيص : والخناثى يقفون خلف الرجال ، وعندي : أن صلاة الخناثى جماعة إنما تصح إذا قلنا بصحة صلاة من يلي المرأة إذا صلت في صف الرجال فأما على قول من يبطلها من أصحابنا : فلا يصح للخناثى جماعة ; لأن كل واحد منهم يحتمل أن يكون رجلا إلى جنب امرأة ، [ ص: 285 ] وإن لم يقفوا صفا ، باحتمال الذكورية فيكون فذا فإذا حكمنا بالصحة وقفوا كما قلنا . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية