صفحة جزء
قوله { فإن لم يجد وقف عن يمين الإمام ، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه } الصحيح من المذهب : إذالم يجد فرجة وكان الصف مرصوصا أن له أن يخرق الصف ، ويقف عن يمين الإمام إذا قدر جزم به ابن تميم ، وقيل : بل يؤخر واحدا من الصف إليه ، وقيل : يقف فذا . اختاره الشيخ تقي الدين قال في النكت : وهو قوي بناء على أن الأمر بالمصافة : إنما هو مع الإمكان وإذا لم يقدر أن يقف عن يمين الإمام : فله أن ينبه من يقوم معه بكلام أو نحنحة أو إشارة ، بلا خلاف أعلمه ، ويتبعه ، ويكره جذبه على الصحيح من المذهب نص عليه قال في الفروع : ويكره جذبه في المنصوص قال المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين : اختاره ابن عقيل وصححه المجد وغيره ونصره أبو المعالي وغيره ، وقيل : لا يكره واختاره المصنف ، ويحتمله كلامه هنا قال في مجمع البحرين [ ص: 289 ] اختاره الشيخ وبعض أصحابنا وجزم به في الإفادات قال ابن عقيل جوز أصحابنا جذب رجل يقوم معه ، وقيل : يحرم ، وهو من المفردات قال في الفروع والشرح : اختاره ابن عقيل .

قال : ولو كان عبده أو ابنه لم يجز ; لأنه لا يملك التصرف فيه حال العبادة . كالأجنبي قال في الرعاية : وفي جواز جذبه وجهان ، وقال في الفائق : وإذا لم يجد من يقف معه ، فهل يخرق الصف ليصلي عن يمين الإمام ، أو يؤخر واحدا من الصف ، أو يقف فذا ؟ على أوجه اختار شيخنا الثالث . انتهى . ومراده بشيخنا : الشيخ تقي الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية