صفحة جزء
قوله { وإن صلى ركعة فذا } { لم تصح } هذا المذهب مطلقا بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي : هو المشهور وجزم به في الشرح ، والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع ، والمحرر وغيرهما ، وهو من المفردات ، وعنه تصح مطلقا ، وعنه تصح في النفل فقط ، وهو احتمال في تعليق القاضي ، وبناه في الفصول على من صلى بعض الصلاة منفردا ثم نوى الائتمام ، وعنه تبطل إن علم النهي ، وإلا فلا ، ويكون . وأنه يصح صلاتهم تلفيقا قال في الفروع : وذكره بعضهم قولا ، وهو معنى قول بعضهم : لعذر . قلت : قال في الرعاية : وقيل يقف فذا مع ضيق الموضع أو ارتصاص الصف ، وكراهة أهله دخوله . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية