صفحة جزء
قال الشيخ تقي الدين : وتصح صلاة الفذ لعذر . انتهى . [ ص: 290 ] وقيل : لا تصح إن كان لغير غرض وإلا صحت ، وقيل : يقف فذا في الجنازة اختاره القاضي في التعليق ، وابن عقيل ، وأبو المعالي ، وابن منجا ، قال : فإنه أفضل أن يقف صفا ثالثا وجزم به في الإفادات قال في الفصول : فتكون مسألة معاياة ، ويأتي قريبا إذا صلت امرأة واحدة خلف امرأة . تنبيهان . أحدهما : حيث قلنا " يصح في غير الجنازة " فالمراد مع الكراهة قال في الفروع وقال : ويتوجه يكره إلا لعذر ، وهو ظاهر كلام شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين ، قلت : وهو الصواب . مفهوم كلام المصنف في قوله " وإن صلى ركعة فذا لم تصح " أنه إذا لم تفرغ الركعة ، حتى دخل معه آخر ، أو دخل هو في الصف : أنه لا يكون فذا ، وأن صلاته صحيحة ، وهو كذلك ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقيل : تبطل بمجرد إحرامه فذا اختاره في الروضة ، وذكره رواية .

التالي السابق


الخدمات العلمية