صفحة جزء
[ ص: 293 ] قوله { وإذا كان المأموم يرى من وراء الإمام صحت صلاتهم به ، إذا اتصلت الصفوف } عمومه يشمل إذا كانا في المسجد ، أو كانا خارجين عنه ، أو كان المأموم وحده خارجا عن المسجد فإن كان في المسجد . فلا يشترط اتصال الصفوف بلا خلاف ، قاله الآمدي ، وحكاه المجد إجماعا قال في النكت وغيره : وقطع به الأصحاب ، وإن كان خارجا عنه ، أو المأموم وحده فاشترط المصنف هنا اتصال الصفوف مع رؤية من وراء الإمام وجزم به الخرقي ، والكافي ، والمغني ، ونهاية أبي المعالي ، والمذهب الأحمد ، والشرح ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والمنور ، وغيرهم والصحيح من المذهب : أنه لا يشترط اتصال الصفوف إذا كان يرى الإمام ، أو من وراءه في بعضها ، وأمكن الاقتداء ، ولو جاوز ثلاثمائة ذراع جزم به أبو الحسين وغيره ، وذكره المجد في شرحه الصحيح من المذهب قال الزركشي : وهو ظاهر كلام غير الخرقي من الأصحاب قال في النكت : قطع به غير واحد ، وهو ظاهر ما جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم .

فائدتان . إحداهما : يرجع في اتصال الصفوف إلى العرف ، على الصحيح من المذهب حيث قلنا باشتراطه جزم به في الكافي ، ونهاية أبي المعالي ، وابن منجا في شرحه ، وصاحب الفائق ، وقدمه في الفروع ، ومختصر ابن تميم ، وقال في التلخيص ، والبلغة : اتصال الصفوف أن يكون بينهما ثلاثة أذرع ، وقيل : متى كان بين الصفين ما يقوم فيه صف آخر فلا اتصال اختاره المجد ، وهو معنى كلام القاضي وغيره للحاجة للركوع والسجود ، حيث اعتبر اتصال الصفوف . [ ص: 294 ] وفسر المصنف في المغني اتصال الصفوف ببعد غير معتاد لا يمنع الاقتداء ، وفسره الشارح ببعد غير معتاد ، بحيث يمنع إمكان الاقتداء ; لأنه لا نص فيه ولا إجماع فرجع إلى العرف قال في النكت عن تفسير المصنف والشارح تفسير اتصال الصفوف بهذا التفسير غريب ، وإمكان الاقتداء لا خلاف فيه . انتهى . وقيل : يمنع شباك ونحوه ، وحكي رواية في التلخيص وغيره ، وقد يكون الاتصال حسا مع اختلاف البنيان ، كما إذا وقف في بيت آخر عن يمين الإمام فلا بد من اتصال الصف بتواصل المناكب ، أو وقف على علو عن يمينه والإمام في سفل . فالاتصال بموازاة رأس أحدهما ركبة الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية