صفحة جزء
الثانية : لو كان بين الإمام والمأموم نهر قال جماعة من الأصحاب : مع القرب الصحيح ، وكان النهر تجري فيه السفن ، أو طريق ، ولم تتصل فيه الصفوف ، إن صحت الصلاة فيه لم تصح الصلاة على الصحيح من المذهب ، وعند أكثر الأصحاب قال في الفروع : اختاره الأكثر قال المصنف والشارح : اختار الأصحاب عدم الصحة ، وكذا قال في النكت والحواشي وقطع به أبو المعالي في النهاية وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال الزركشي : أما إن كان بينهما طريق فيشترط لصحة الاقتداء اتصال الصفوف على المذهب ، وعنه يصح الاقتداء به .

اختاره المصنف وغيره ، وإليه ميل الشارح قال المجد : هو القياس ، لكنه ترك للآثار وصححه الناظم وقدمه ابن تميم . [ ص: 295 ] وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وعنه يصح مع الضرورة اختارها أبو حفص ، وعنه يصح في النفل ، ومثال ذلك : إذا كان في سفينة وإمامه في أخرى مقرونة بها ; لأن الماء طريق ، وليست الصفوف متصلة ، قاله الأصحاب قال في الفروع : والمراد في غير صلاة الخوف ، كما ذكره القاضي وغيره ، وإن كانت السفينة غير مقرونة لم تصح نص عليه في رواية أبي جعفر محمد بن يحيى الطيب ، وعليه الأصحاب ، وخرج الصحة من الطريق ، وألحق الآمدي النار والبئر بالنهر ، قاله أبو المعالي في الشوك والنار ، وألحق في المبهج النار والسبع بالنهر قال الشارح وغيره : وإن كانت صلاة جمعة ، أو عيد ، أو جنازة : لم يؤثر ذلك فيها ، وتقدم في اجتناب النجاسة جواز صلاة الجمعة والعيد وغيرهما في الطريق وغيره للضرورة .

التالي السابق


الخدمات العلمية