الثانية : لو 
كان بين الإمام والمأموم نهر قال جماعة من الأصحاب : مع القرب الصحيح ، وكان النهر تجري فيه السفن ، أو طريق ، ولم تتصل فيه الصفوف ، إن صحت الصلاة فيه لم تصح الصلاة على الصحيح من المذهب ، وعند أكثر الأصحاب قال في الفروع : اختاره الأكثر قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  والشارح    : اختار الأصحاب عدم الصحة ، وكذا قال في النكت والحواشي وقطع به 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي  في النهاية وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال 
الزركشي    : أما إن 
كان بينهما طريق فيشترط لصحة الاقتداء اتصال الصفوف على المذهب ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يصح الاقتداء به . 
اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وغيره ، وإليه ميل 
الشارح  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد    : هو القياس ، لكنه ترك للآثار وصححه 
الناظم  وقدمه 
ابن تميم    .  
[ ص: 295 ] وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يصح مع الضرورة اختارها 
أبو حفص  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يصح في النفل ، ومثال ذلك : إذا 
كان في سفينة وإمامه في أخرى مقرونة بها   ; لأن الماء طريق ، وليست الصفوف متصلة ، قاله الأصحاب قال في الفروع : والمراد في غير صلاة الخوف ، كما ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره ، وإن كانت السفينة غير مقرونة لم تصح نص عليه في رواية 
أبي جعفر محمد بن يحيى الطيب  ، وعليه الأصحاب ، وخرج الصحة من الطريق ، وألحق 
الآمدي  النار والبئر بالنهر ، قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي  في الشوك والنار ، وألحق في المبهج النار والسبع بالنهر قال 
الشارح  وغيره : وإن كانت صلاة جمعة ، أو عيد ، أو جنازة : لم يؤثر ذلك فيها ، وتقدم في اجتناب النجاسة جواز 
صلاة الجمعة والعيد وغيرهما في الطريق وغيره للضرورة .