قوله ( ويجوز 
الاستجمار بكل طاهر ينقي ، كالحجر والخشب والخرق   ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يختص 
الاستجمار بالأحجار   . واختارها 
أبو بكر  ، وهو من المفردات . 
تنبيه : 
ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : جواز 
الاستجمار بالمغصوب ونحوه   . وهو قول في الرعاية ، ورواية مخرجة . واختار 
الشيخ تقي الدين  في قواعده على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب اشتراط إباحة المستجمر به . وهو من المفردات .  
[ ص: 110 ] 
تنبيه : 
حد الإنقاء بالأحجار   : بقاء أثر لا يزيله إلا الماء ، جزم به في التلخيص ، والرعاية 
والزركشي  ، وقدمه في الفروع . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  وابن عبيدان  وغيرهم : هو إزالة عين النجاسة وبلتها ، بحيث يخرج الحجر نقيا ليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا . فلو بقي ما يزول بالخرق لا بالحجر أزيل على ظاهر الأول ، لا الثاني ، والإنقاء بالماء خشونة المحل كما كان . 
قال 
الشارح  وغيره : هو ذهاب لزوجة النجاسة وآثارها ، وهو معنى الأول . 
فائدة : 
لو أتى بالعدد المعتبر اكتفى في زوالها بغلبة الظن . ذكره 
ابن الجوزي  في المذهب ، وجزم به جماعة من الأصحاب ، وقدمه في القواعد الأصولية . وقال في النهاية : لا بد من العلم في ذلك .