صفحة جزء
قوله { وهل يجوز ذلك للمريض ؟ } { على روايتين } وأطلقهما في الهداية ، والخلاصة ، وابن تميم ، والإرشاد . [ ص: 312 ] إحداهما : لا يجوز ، وهو المذهب نقله الأكثر واختاره أيضا أكثر الأصحاب قال المجد ، وصاحب الفروع ، ومجمع البحرين : اختاره أكثر الأصحاب وصححه في الرعايتين وصححه في النظم إذا لم يتضرر وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، ومجمع البحرين ، وغيرهم والرواية الثانية : يجوز .

صححه في التصحيح واختاره أبو بكر ، وجزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في المحرر ، والفائق ، والحواشي ، قلت : وهو الصواب ، وعنه يجوز إذا لم يستطع النزول نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم قال في الفروع : ولم يصرح بخلافه وجزم به في الفصول وغيره ، وقيل : إن زاد تضرره جاز ، وإلا فلا وجزم به في الشرح وقدمه في النظم قال المجد : والصحيح عندي : أنه متى تضرر بالنزول ، أو لم يكن له من يساعده على نزوله وركوبه : صلى عليها ، وإن لم يتضرر به كان كالصحيح . انتهى . وقال في المذهب : إن كانت صلاته عليها كصلاته على الأرض : لم يلزمه النزول فإن كان إذا نزل أمكنه أن يأتي بالأركان أو بعضها ، أو لم يكن ذلك ممكنا على الراحلة : لزمه النزول إذا كان لا يشق عليه مشقة شديدة فإن كانت المشقة متوسطة فعلى روايتين ، وتقدم في باب استقبال القبلة صفة الصلاة على الراحلة في الفرض وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية