صفحة جزء
القسم الثاني : السفر المكروه فلا يجوز القصر فيه صرح به ابن منجا في شرحه ، وقاله ابن عقيل في السفر إلى المشاهد قال في الفروع : وهو ظاهر كلام الأصحاب .

قلت : قال في الهداية : إذا سافر سفرا في غير معصية فله أن يقصر ، وكذا في الخلاصة . [ ص: 318 ] فظاهرهما : جواز المسح في السفر المكروه . قال في تذكرة ابن عبدوس : ويسن لمسافر لغير معصية . انتهى . ومن يجيز القصر في سفر المعصية فهنا بطريق أولى

التالي السابق


الخدمات العلمية