صفحة جزء
[ ص: 112 ] الثانية : يحرم الاستجمار بجلد السمك ، وجلد الحيوان المذكى مطلقا ، على الصحيح من المذهب ، صححه في الفروع وغيره . وقطع به ابن أبي موسى وغيره . وقيل : يحرم بالمدبوغ منها . وقيل : لا يحرم مطلقا .

ويحرم الاستجمار بحشيش رطب على الصحيح من المذهب . وقال القاضي في شرح المذهب : يجوز . وأطلق في الرعاية في الحشيش الوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية