صفحة جزء
قوله { فإن أحرم في الحضر ثم سافر ، أو في السفر ثم أقام : لزمه أن يتم } هذا المذهب بلا ريب فيهما قال في الفروع : ومن أوقع بعض صلاته مقيما كراكب سفينة أتم ، وجعلها القاضي وغيره أصلا لمن ذكر صلاة سفر في حضر وقيل : إن نوى القصر ، مع علمه بإقامته في أثنائها ، صح فعلى المذهب : لو كان مسح فوق يوم وليلة بطلت في الأشهر ; لبطلان الطهارة ببطلان المسح .

التالي السابق


الخدمات العلمية