صفحة جزء
الثالثة : قوله ( لا يجزئ أقل من ثلاث مسحات ) بلا نزاع . وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار ، أجزأ . وقال القاضي وغيره : المستحب أن يمر الحجر الأول من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها ، ثم يديره على اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه . ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك . ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين . فيستوعب المحل في كل مرة وجزم به في المذهب وغيره . الرابعة : لو أفرد كل جهة بحجر ، لم يجزه على الصحيح من المذهب ، اختاره الشريف أبو جعفر . وابن عقيل ، وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والحاوي الكبير ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وابن عبيدان . وقيل : يجزئ . قال المصنف : ويحتمل أن يجزئه لكل جهة مسحة ، لظاهر الخبر . وذكره ابن الزاغوني رواية عن أحمد . وقال في الرعاية : ويسن أن يعم المحل بكل مسحة بحجر مرة . وعنه بل كل جانب منه بحجر مرة ، والوسط بحجر مرة . وقيل : يكفي لكل جهة مسحها ثلاثا بحجر ، والوسط مسحة ثلاثا بحجر انتهى .

قوله ( إما بحجر ذي شعب ) ، الصحيح من المذهب : أنه يجزئ في الاستجمار الحجر الواحد إذا كان له ثلاث شعب فصاعدا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وعنه لا يجزئ إلا بثلاثة أحجار ، اختاره أبو بكر ، والشيرازي .

التالي السابق


الخدمات العلمية