قوله { وإذا 
أقام لقضاء حاجة } قصر أبدا . يعني إذا 
لم ينو الإقامة ، ولا يعلم فراغ الحاجة قبل فراغ مدة القصر ، وهذه الصورة يجوز فيها القصر بلا خلاف ، وإن 
ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي مدة القصر فالصحيح من المذهب : أنه لا يجوز له  
[ ص: 331 ] القصر . قدمه في الفروع ، والرعاية . وقيل : له ذلك . جزم به في الكافي ، ومختصر 
ابن تميم    . قال في الحواشي : وهو الذي ذكره 
ابن تميم  وغيره .