صفحة جزء
الثانية : لو مر بوطنه أتم مطلقا . على الصحيح من المذهب ، ونص عليه ، وعنه يقصر ، إذا لم يكن له حاجة سوى المرور . ولو مر ببلد له فيه امرأة ، أو تزوج فيه ، أتم على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعنه يتم أيضا إذا مر ببلد له فيه أهل أو ماشية . وهي من المفردات . وقيل : أو مال وقال في عمد الأدلة : لا مال منقول . وقيل : إن كان له به ولد أو والد أو دار : قصر ، وفي أهل غيرهما ، أو مال : وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية