صفحة جزء
[ ص: 332 ] الثالثة : لو فارق وطنه بنية رجوعه بقرب لحاجة : لم يترخص حتى يرجع ويفارقه . نص عليه ، وكذا إن رجع عليه لغرض الاجتياز به فقط ، لكونه في طريق مقصده . على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع وغيره . قال المجد ، ومجمع البحرين : هذا ظاهر مذهبنا ، وأما على قولنا " يقصر المجتاز على وطنه " فيقصر هنا في خروجه منه أولا ، وعوده إليه واجتيازه به . قال في مجمع البحرين ، قلت : وهو ظاهر عبارة الكافي . انتهى . وإذا فارق أولا وطنه بنية المضي بلا عود ، ثم بدا له العود لحاجة فترخصه قبل نية عوده جائز . وبعدها غير جائز ، لا في عوده ولا في بلده حتى يفارقه . على الصحيح من المذهب ، قدمه في مجمع البحرين . وقال : ذكره القاضي . وقدمه في الفروع . وعنه يترخص في عوده إليه لا فيه ، كنية طارئة للإقامة بقرية قريبة منه . قال المجد : ويقوى عندي أنه لا يقصر إذا دخل وطنه ، ولكن يقصر في عوده إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية