صفحة جزء
فائدة : لا يشترط اتخاذ الإمام ولا المأموم في صحة الجمع ، على الصحيح من [ ص: 347 ] المذهب ، فلو صلى الأولى وحده ، ثم صلى الثانية إماما أو مأموما ، أو تعدد الإمام بأن صلى بهم الأولى ، وصلى الثانية إمام آخر أو تعدد المأموم في الجمع ، بأن صلى معه مأموم في الأولى . وصلى في الأخرى مأموم آخر . أو نوى الجمع المعذور من الإمام والمأموم . كمن نوى الجمع خلف من لا يجمع أو بمن لا يجمع : صح على الصحيح من المذهب ، قال في الفروع : صح في الأشهر . قال الإمام أحمد : إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته ، والأخرى مع الإمام فلا بأس ( وصححه ابن تميم . وقدم في الرعاية عدم اتخاذه الإمام . وقال ابن عقيل : يعتبر اتخاذه المأموم ) قال في الرعاية : يعتبر في الأصح ، وقيل : يعتبر اتخاذ الإمام والمأموم أيضا . ذكره في الرعاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية