صفحة جزء
( ويقتدي بالإمام ) وهذا ( إن لم يقيد الركعة الأولى بسجدة أو قيدها ) بها ( في غير رباعية أو فيها و ) لكن ( ضم إليها ) ركعة ( أخرى ) وجوبا ثم يأتم إحرازا للنفل والجماعة ( وإن صلى ثلاثا منها ) أي الرباعية [ ص: 53 ] ( أتم ) منفردا ( ثم اقتدى ) بالإمام ( متنفلا ، ويدرك ) بذلك ( فضيلة الجماعة ) حاوي ( إلا في العصر ) فلا يقتدي لكراهة النفل بعده ( والشارع في نفل لا يقطع مطلقا ) ويتمه ركعتين ( وكذا سنة الظهر و ) سنة ( الجمعة إذا أقيمت أو خطب الإمام ) يتمها أربعا ( على ) القول ( الراجح ) لأنها صلاة واحدة ، وليس القطع للإكمال بل للإبطال خلافا لما رجحه الكمال


( قوله وهذا إن لم يقيد إلخ ) حاصل هذه المسألة : شرع في فرض فأقيم قبل أن يسجد للأولى قطع واقتدى ، فإن سجد لها ، فإن في رباعي أتم شفعا واقتدى ما لم يسجد للثالثة ، فإن سجد أتم واقتدى متنفلا إلا في العصر ، وإن في غير رباعي قطع واقتدى ما لم يسجد للثانية ، فإن سجد لها أتم ولم يقتد . ا هـ . ح ( قوله أو قيدها ) عطف على لم يقيد : أي وإن قيدها بسجدة في غير رباعية كالفجر والمغرب فإنه يقطع ويقتدي أيضا ما لم يقيد الثانية بسجدة ، فإن قيدها أتم ، ولا يقتدي لكراهة التنفل بعد الفجر ، وبالثلاث في المغرب ، وفي جعلها أربعا مخالفة لإمامه ، فإن اقتدى أتمها أربعا لأنه أحوط لكراهة التنفل بالثلاث تحريما ، ومخالفة الإمام مشروعة في الجملة كالمسبوق فيما يقضى والمقتدي بمسافر ، وتمامه في البحر .

( قوله أو فيها إلخ ) أي أو قيد الركعة الأولى بسجدة في الرباعية فإنه أيضا يقتدي ولكن بعد أن يضم إليها ركعة صيانة للركعة المؤداة عن البطلان كما صرحوا به .

مطلب صلاة ركعة واحدة باطلة ، لا صحيحة مكروهة

قال في البحر : وهو صريح في أن صلاة ركعة فقط باطلة لا أنها صحيحة مكروهة كما توهمه بعض حنفية العصر . ا هـ . وفي النهر أن بطلان هذا التوهم غني عن البيان .

( قوله وإن صلى ثلاثا منها ) أي بأن قيد الثالثة بسجدة . قال في البحر : قيد بالثلاث لأنه لو كان في الثالثة ولم يقيدها بسجدة فإنه يقطعها لأنه بمحل الرفض . ويتخير [ ص: 53 ] إن شاء عاد وقعد وسلم ، وإن شاء كبر قائما ينوي الدخول في صلاة الإمام ، كذا في الهداية . وفي المحيط : الأصح أنه يقطع قائما بتسليمة واحدة لأن القعود مشروط للتحلل ، وهذا قطع وليس بتحلل ، فإن التحلل عن الظهر لا يكون على رأس الركعتين ، ويكفيه تسليمة واحدة للقطع انتهى : وهكذا صححه في غاية البيان معزيا إلى فخر الإسلام . ا هـ .

( قوله أتم ) أي وجوبا ; فلو قطع واقتدى كان آثما رملي . وفي القهستاني : وفيه إشارة إلى أنه لا يشتغل بحيلة ، مثل أن لا يقعد على الرابعة ويصيرها ستا كما في المحيط . ومثل أن يصلي الرابعة قاعدا لتنقلب نفلا لأن الإتمام فرض كما في المنية ا هـ .

( قوله ثم اقتدى متنفلا ) أي إن شاء ، وهو أفضل إمداد .

وأورد أن التنفل بجماعة مكروه خارج رمضان . وأجيب بنعم إذا كان الإمام والقوم متطوعين ، أما إذا أدى الإمام الفرض والقوم النفل فلا { لقوله عليه الصلاة والسلام للرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما صلاة قوم فصليا معهم واجعلا صلاتكما معهم سبحة } أي نافلة ، كذا في الكافي بحر .

( قوله ويدرك بذلك فضيلة الجماعة ) الظاهر أن المراد أنه يحصل بذلك الاقتداء فضيلة الجماعة التي هي المضاعفة بخمس أو سبع وعشرين درجة ; كما لو كان صلى الفريضة مقتديا لأن هذه جماعة مشروعة أيضا إما لاستدراك ما فات أو لئلا يصير مخالفا للجماعة ، ولكن الظاهر أن هذه المضاعفة مضاعفة ثواب النفل لا الفرض فليراجع .

( قوله حاوي ) أي حاوي القدسي كما في البحر ، لا حاوي الحصيري ولا حاوي الزاهدي .

( قوله مطلقا ) أي سواء قيد الأولى بسجدة أو لا ( قوله خلافا لما رجحه الكمال ) حيث قال : وقيل يقطع على رأس الركعتين ، وهو الراجح لأنه يتمكن من قضائه بعد الفرض . ولا إبطال في التسليم على الركعتين ، فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب . ا هـ .

أقول : وظاهر الهداية اختياره ، وعليه مشى في الملتقى ونور الإيضاح والمواهب وجمعة الدرر والفيض ، وعزاه في الشرنبلالية إلى البرهان . وذكر في الفتح أنه حكي عن السعدي أنه رجع إليه لما رآه في النوادر عن أبي حنيفة وأنه مال إليه السرخسي والبقالي . وفي البزازية أنه رجع إليه القاضي النسفي . وظاهر كلام المقدسي الميل إليه . ونقل في الحلية كلام شيخه الكمال . ثم قال : وهو كما قال .

هذا ، وما رجحه المصنف صرح بتصحيحه الولوالجي وصاحب المبتغى والمحيط ثم الشمني . وفي جمعة الشرنبلالية : وعليه الفتوى . قال في البحر والظاهر ما صححه المشايخ لأنه لا شك أن في التسليم على الركعتين إبطال وصف السنية لا لإكمالها ، وتقدم أنه لا يجوز ، ويشهد لهم إثبات أحكام الصلاة الواحدة للأربع من عدم الاستفتاح والتعوذ في الشفع الثاني ، إلى غير ذلك كما قدمناه ا هـ وأقره في النهر .

أقول : لكن تقدم في باب النوافل أنه يقضي ركعتين لو نوى أربعا وأفسده ، وأنه ظاهر الرواية عن أصحابنا وعليه المتون ، وأنه صحح في الخلاصة رجوع أبي يوسف إليه ، وصرح في البحر أنه يشمل السنة المؤكدة كسنة الظهر ، حتى لو قطعها قضى ركعتين في ظاهر الرواية ، وأن من المشايخ من اختار قول أبي يوسف في السنن المؤكدة واختاره ابن الفضل وصححه في النصاب ، وقدمنا هناك أن ظاهر الهداية وغيرها ترجيح ظاهر الرواية ، فحيث [ ص: 54 ] كانت المتون على ظاهر الرواية من أنه لا يلزمه بالشروع في السنن إلا ركعتان لم تكن في حكم صلاة واحدة من كل وجه ، ولم يكن في التسليم على الركعتين إبطالا لها وإبطال وصف السنية لما هو أقوى منه مع إمكان تداركها بالقضاء بعد الفرض لا محذور فيه فتدبر .

ثم اعلم أن هذا كله حيث لم يقم إلى الثالثة ، أما إن قام إليها وقيدها بسجدة ، ففي رواية النوادر يضيف إليها رابعة ويسلم ، وإن لم يقيدها بسجدة . قال في الخانية : لم يذكر في النوادر . واختلف المشايخ فيه قيل يتمها أربعا ويخفف القراءة وقيل يعود إلى القعدة ويسلم وهذا أشبه . ا هـ . قال في شرح المنية : والأوجه أن يتمها لأنها إن كانت صلاة واحدة فظاهر ، وإن كانت كغيرها من النوافل كل شفع صلاة فالقيام إلى الثالثة كالتحريمة المبتدأة ، وإذا كان أول ما تحرم يتم شفعا فكذا هنا ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية