صفحة جزء
( ومن سمعها من إمام ) ولو باقتدائه به ( فائتم به قبل أن يسجد الإمام لها سجد معه ) و لو ائتم ( بعده لا ) يسجد أصلا كذا أطلق في الكنز تبعا للأصل ( وإن لم يقتد به ) أصلا ( سجدها ) وكذا لو اقتدى به في ركعة أخرى على ما اختاره البزدوي وغيره وهو ظاهر الهداية


( قوله ومن سمعها إلخ ) السماع غير شرط بالنظر إلى الاقتداء بل الشرط هو الاقتداء ، وإن لم يسمعها ولم يحضرها كما قدمه الشارح لكن قيد بالسماع ليتأتى التفصيل الآتي .

( قوله ولو باقتدائه به ) أي ولو صار التالي إماما بسبب اقتداء السامع به بأن تلاها وهو منفرد فاقتدى به .

( قوله سجد معه ) قيد به لأن الإمام لو لم يسجد لا يسجد المأموم وإن سمعها لأنه إن سجدها في الصلاة وحده خالف إمامه ، وإن سجد بعد الفراغ فهي صلاتية لا تقضى خارجها بحر ( قوله لا يسجد أصلا ) أي لا في الصلاة ولا بعدها فافهم .

( قوله كذا أطلق في الكنز ) أي أطلق قوله ، ولو ائتم بعده : أي بعد سجود الإمام فشمل ما إذا اقتدى به في الركعة التي تلا فيها أو بعدها . قال في النهر :

أما الأول فباتفاق الروايات

وأما الثاني : فظاهر إطلاق الأصل أنها كذلك لأنها بالاقتداء صارت صلاتية فلا تقضى خارجها . واختار البزدوي تخصيصه بالأول وحمل الإطلاق عليه وهو ظاهر ما في الهداية ا هـ أي حيث قال لأنه صار مدركا لها بإدراك الركعة .

( قوله وكذا إلخ ) أي يسجدها ولكن بعد الفراغ من الصلاة وهذا مقابل قوله كذا أطلق في الكنز وبه جزم في النقاية وإصلاحها والفتح وشرح المنية وكذا في المواهب وقال إنه الأظهر وتبعه في نور الإيضاح وقد علمت أن إطلاق الكنز والأصل محمول عليه وقد صرح صاحب الكنز بحمل إطلاقه عليه في كتابه الكافي وصاحب الدار أدرى

التالي السابق


الخدمات العلمية