صفحة جزء
( ولو تلاها في الصلاة سجدها فيها لا خارجها ) لما مر . وفي البدائع : وإذا لم يسجد أثم فتلزمه التوبة [ ص: 111 ] ( إلا إذا فسدت الصلاة بغير الحيض ) فلو به تسقط عنها السجدة ذكره في الخلاصة ( فيسجدها خارجها ) لأنها لما فسدت لم يبق إلا مجرد التلاوة فلم تكن صلوية ، ولو بعد ما سجدها لم يعدها ذكره في القنية ، ويخالفه ما في الخانية تلاها في نفل فأفسده قضاه دون السجدة إلا أن يحمل على ما إذا كان بعد سجودها


( قوله ولو تلاها ) أي المصلي غير المقتدي لقوله قبله ولو تلا المؤتم لم يسجد أصلا .

( قوله لما مر ) أي من قوله لصيرورتها جزءا من الصلاة .

( قوله وإذا لم يسجد أثم إلخ ) أفاد أنه لا يقضيها . قال في شرح المنية وكل سجدة وجبت في الصلاة ولم تؤد فيها سقطت أي لم يبق السجود لها مشروعا لفوات محله . ا هـ .

أقول : وهذا إذا لم يركع بعدها على الفور وإلا دخلت في السجود وإن لم ينوها كما سيأتي وهو مقيد أيضا بما إذا تركها عمدا حتى سلم وخرج من حرمة الصلاة . أما لو سهوا وتذكرها ولو بعد السلام قبل أن يفعل منافيا يأتي بها ويسجد [ ص: 111 ] للسهو كما قدمناه ( قوله إلا إذا فسدت ) أي قبل سجودها والإفساد كالفساد ط .

( قوله فلو به إلخ ) ظاهره أن غير الصلاتية لا تسقط بالحيض وقدمنا الكلام فيه .

( قوله لم يعدها ) لأن المفسد لا يفسد جميع أجزاء الصلاة وإنما يفسد الجزء المقارن فيمتنع البناء عليه بحر عن القنية ( قوله ويخالفه ) أي يخالف ما في المتن والبحث والجواب لصاحب النهر .

( قوله إلا أن يحمل إلخ ) عبارة الخانية صريحة في ذلك ونصها مصلي التطوع إذا قرأ آية وسجد لها ثم فسدت صلاته وجب عليه قضاؤها ولا تلزمه إعادة تلك السجدة ا هـ ومثله في الفيض والبزازية

التالي السابق


الخدمات العلمية