صفحة جزء
( ومسح كل رأسه مرة ) [ ص: 121 ] مستوعبة ، فلو تركه ودوام عليه أثم


( قوله : مرة ) لو قال بدله بماء واحد كما في المنية لكان أولى لما في الفتح . روى الحسن عن أبي حنيفة في المجرد إذا مسح ثلاثا بماء واحد كان مسنونا ا هـ وعليه [ ص: 121 ] حمل في الهداية وغيرها ما استدل به الشافعي من رواية التثليث جمعا بين الأحاديث . ولا يقال : إن الماء يصير مستعملا بالمرة الأولى ، فكيف يسن التكرار ؟ لما في شرح المنية من أنهم اتفقوا على أن الماء ما دام في العضو لا يكون مستعملا ( قوله : مستوعبة ) هذا سنة أيضا ، كما جزم به في الفتح ، ثم نقل عن القنية أنه إذا داوم على ترك الاستيعاب بلا عذر يأثم ، قال : وكأنه لظهور رغبته عن السنة ، قال الزيلعي وتكلموا في كيفية المسح . والأظهر أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويمدهما إلى القفا على وجه يستوعب جميع الرأس ثم يمسح أذنيه بأصبعيه . ا هـ . وما قيل من أنه يجافي المسبحتين والإبهامين ليمسح بهما الأذنين والكفين ليمسح بهما جانبي الرأس خشية الاستعمال ، فقال في الفتح : لا أصل له في السنة ; لأن الاستعمال لا يثبت قبل الانفصال ، والأذنان من الرأس . [ تنبيه ]

لو مسح ثلاثا بمياه ، قيل : يكره ، وقيل : إنه بدعة ، وقيل : لا بأس به . وفي الخانية لا يكره ولا يكون سنة ولا أدبا ، قال في البحر وهو الأولى إذ لا دليل على الكراهة . ا هـ . قلت : لكن استوجبه في شرح المنية القول بالكراهة ، وذكرت ما يؤيده فيما علقته على البحر فراجعه وسيأتي في المتن عده من المنهيات .

التالي السابق


الخدمات العلمية