صفحة جزء
وفي السراجية : لو صلى أحد بغير إذن الخطيب لا يجوز إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة ، ويؤيد ذلك أنه يلزم أداء النفل بجماعة وأقره شيخ الإسلام .


( قوله لو صلى أحد بغير إذن الخطيب لا يجوز ) ظاهره أن الخطيب خطب بنفسه ، والآخر صلى بلا إذنه ومثله ما لو خطب بلا إذنه لما في الخانية وغيرها : خطب بلا إذن الإمام ، والإمام حاضر لم يجز ا هـ . ولا ينافيه ما قدمناه عن التتارخانية من أنه لما شهد الخطبة فكأنما خطب بنفسه لأن الخطبة هناك كانت ممن له ولايتها كما قدمناه ( قوله إلا إذا اقتدى به من له ولاية الجمعة ) شمل الخطيب المأذون وذلك لأن الاقتداء به إذن دلالة بخلاف ما لو حضر ولم يقتد وعليه تحمل عبارة الخانية السابقة ثم إذا كان حضوره بدون اقتداء لم يعتبر إذنا يفهم منه أنه لا تجوز خطبة غيره بلا إذن بالأولى خلافا لمن فهم منه الجواز أفاده ط ( قوله ويؤيد ذلك إلخ ) أي يؤيد الجواز إذا اقتدى به بناء على أن اقتداءه به دليل الإذن لأنهم وإن نووها جمعة لكن بدون شرطها تنعقد نفلا ، فلو لم يكن اقتداؤه إذنا يلزم أن يكون مؤديا معهم النفل بجماعة وهو غير جائز وفعل المسلم إنما يحمل على الكمال فيكون اقتداؤه إجازة لفعله لأن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق ، ونظيره إذا أجاز نكاح الفضولي بالفعل يجوز ومجرد حضوره وسكوته وقت العقد لا يدل على الرضا فافهم

التالي السابق


الخدمات العلمية