صفحة جزء
[ فروع ] الراكب إن كان مطلوبا تصح صلاته وإن كان طالبا لا ، لعدم خوفه . شرعوا ثم ذهب العدو لم يجز انحرافهم وبعكسه جاز .

لا تشرع صلاة الخوف للعاصي في سفره كما في الظهيرية وعليه فلا تصح من البغاة صح { أنه عليه الصلاة والسلام صلاها في أربع ذات الرقاع [ ص: 189 ] وبطن نخل وعسفان وذي قرد } .


( قوله : لم يجز انحرافهم ) أي بعد ذهابه لزوال سبب الرخصة ط عن أبي السعود أي فتصلي كل طائفة في مكانها تأمل فلو كانوا انحرفوا قبله بنوا كما في التتارخانية ( قوله : جاز ) أي لهم الانحراف في أوانه لوجوب الضرورة ط عن أبي السعود ( قوله لا تشرع صلاة الخوف للعاصي ) لأنها إنما شرعت لمن يقاتل أعداء الله تعالى ومن في حكمهم لا لمن يعاديه أفاده أبو السعود عن شيخنا .

قلت : وهذا بخلاف القصر في السفر فإن سببه مشقة السفر وهو مطلق في النص فيجري على إطلاقه ولا يمكن قياسه على صلاة الخوف لأنها جاءت على غير القياس تأمل ( قوله في سفره ) لعله بسفره فليتأمل إسماعيل والفرق أن الباء للسببية فتفيد أن نفس سفره معصية كمن سافر لقطع الطريق مثلا بخلاف " في " الظرفية فإنها تفيد أنه لو سافر للحج مثلا وعصى في أثنائه لا يصلي بهذه الكيفية والظاهر أن المراد بالعاصي من كان قتاله معصية سواء كان سفره له أو لطاعة ، وحينئذ فلا فرق بين التعبير بالباء أو في فتدبر ( قوله في أربع ) أي في أربعة مواضع فلا ينافي ما في الإمداد عن شرح المقدسي { أنه صلى الله عليه وسلم صلاها أربعا وعشرين مرة } ( قوله ذات الرقاع ) أي غزوة ذات الرقاع . وأصح الأقوال في وجه تسميتها ما رواه البخاري عن { أبي موسى الأشعري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 189 ] ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أظفارنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق } . ا هـ . ط عن المواهب اللدنية . والصواب أنها كانت بعد الخندق خلافا لما في الكافي والاختيار تبعا لجماعة من أهل السير كما حققه في الفتح .

( قوله وبطن نخل ) بالخاء المعجمة اسم موضع ط ( قوله وعسفان ) بوزن عثمان قاموس ( قوله وذي قرد ) بفتح القاف والراء وبالدال المهملة وهو ماء على بريد من المدينة وتعرف بغزوة الغابة وكانت في ربيع الأول سنة ست قبل الحديبية ط عن المواهب والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية