صفحة جزء
( و ) يجب ( ضعفه في أرض عشرية لتغلبين مطلقا وإن ) كان طفلا أو أنثى أو ( أسلم أو ابتاعها ) من مسلم أو ابتاعها ( منه مسلم أو ذمي ) لأن التضعيف كالخراج فلا يتبدل .


( قوله : ويجب ضعفه ) أي ضعف العشر وهو الخمس نهر ; لأن بني تغلب قوم من العرب نصارى تصالح عمر رضي الله عنه معهم على أن يأخذ منهم ضعف ما يؤخذ منا كما قدمناه قبيل باب زكاة المال قال ط : ولم يفصلوا بين كون الأرض مسقية بغرب أو سيح ومقتضى الصلح الواقع أن يؤخذ منهم ضعف المأخوذ منا مطلقا . ا هـ .

قلت : ويؤيده قول الإمام قاضي خان في شرحه على الجامع الصغير في تعليل المسألة ; لأن ما يؤخذ من المسلم يؤخذ من التغلبي ضعفه ( قوله : وإن كان طفلا أو أنثى ) بيان للإطلاق ; لأن العشر يؤخذ من أراضي أطفالنا ونسائنا فيؤخذ ضعفهم من أراضي أطفالهم ونسائهم . ا هـ . نوح قال ح : وسواء كانت الأرض للتغلبي أصالة أو موروثة أو تداولتها الأيدي من تغلبي إلى تغلبي ( قوله : أو أسلم ) أي التغلبي وفي ملكه أرض تضعيفية فإنها تبقى وظيفتها عندهما وعند أبي يوسف تعود إلى عشر واحد لزوال الداعي إلى التضعيف وهو الكفر . ا هـ . ح ومثله يقال فيما إذا ابتاعها منه مسلم ط ( قوله : أو ابتاعها من مسلم ) أي إذا اشترى التغلبي أرضا عشرية من مسلم تصير تضعيفية عندهما وعند محمد تبقى عشرية ; لأن الوظيفة لا تتغير بتغير المالك . ا هـ . ح ( قوله : أو ذمي ) أي إذا اشترى الذمي أرضا تضعيفية من التغلبي تبقى تضعيفية اتفاقا ح .

[ تنبيه ] تخصيص الشراء بالذكر مبني على الغالب وإلا فكل ما فيه انتقال الملك فكذلك في الحكم إسماعيل عن البرجندي ( قوله : فلا يتبدل ) هذا في الخراج مطلقا اتفاقا وفي التضعيف كذلك إلا عند أبي يوسف فيما إذا اشتراها المسلم أو أسلم فإنها تعود عشرية لفقد الداعي كما قدمناه ح

التالي السابق


الخدمات العلمية