صفحة جزء
( ومسكين من لا شيء له ) على المذهب ، - لقوله تعالى { أو مسكينا ذا متربة } - وآية السفينة للترحم


( قوله : من لا شيء له ) فيحتاج إلى المسألة لقوته وما يواري بدنه ويحل له ذلك بخلاف الأول يحل صرف الزكاة لمن لا تحل له المسألة بعد كونه فقيرا فتح ( قوله : على المذهب ) من أنه أسوأ حالا من الفقير ، وقيل على العكس والأول أصح بحر وهو قول عامة السلف إسماعيل . وأفهم بالعطف أنهما صنفان وهو قول الإمام وقال الثاني صنف واحد وأثر الخلاف يظهر فيما إذا أوصى بثلث ماله لزيد والفقراء والمساكين أو وقف كذلك كان لزيد الثلث ولكل صنف ثلث عنده وقال الثاني لزيد النصف ولهما النصف ، وتمامه في النهر ( قوله لقوله تعالى { أو مسكينا ذا متربة } ) أي ألصق جلده بالتراب محتفرا حفرة جعلها إزاره لعدم ما يواريه أو ألصق بطنه به من الجوع ، وتمام الاستدلال به موقوف على أن الصفة كاشفة والأكثر خلافه فيحمل عليه وتمامه في الفتح ( قوله : وآية السفينة للترحم ) جواب عما استدل به القائل بأن الفقير أسوأ حالا من المسكين حيث أثبت للمساكين سفينة . والجواب أنه قيل لهم مساكين ترحما . وأجيب أيضا بأنها لم تكن لهم بل هم أجراء فيها أو عارية لهم فتح أي فاللام في كانت لمساكين للاختصاص لا للملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية