صفحة جزء
[ ص: 367 ] ( بطلوع فجر الفطر ) متعلق بيجب ( فمن مات قبله ) أي الفجر ( أو ولد بعده أو أسلم لا تجب عليه . ويستحب إخراجها قبل الخروج إلى المصلى بعد طلوع فجر الفطر ) عملا بأمره وفعله عليه الصلاة والسلام .


( قوله : بطلوع الفجر ) أي الفجر الثاني ، وعند الشافعي بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان بدائع ( قوله : متعلق بيجب ) أي المذكور أول الباب ( قوله : لا تجب عليه ) ; لأنه وقت الوجوب ليس بأهل نهر ، وكذا لو افتقر قبله أو أيسر بعده كما في الهندية ( قوله عملا بأمره وفعله عليه الصلاة والسلام ) رواه الحاكم من حديث ابن عمر كما بسطه في الفتح .

التالي السابق


الخدمات العلمية