( قوله بنى على الأقل ) أي كما ذكره الإسبيجابي ، إلا أن يستيقن بالأكثر أو يكون أكبر ظنه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام الثاني إذا كان لا يدري أثلاث أم أقل يتحرى ; وإن استويا عمل بأشد ذلك عليه ; أشباه عن البزازية قال ط : وعلى قول الثاني اقتصر قاضي خان ; ولعله لأنه يعمل بالاحتياط خصوصا في باب الفروج . ا هـ . قلت : ويمكن حمل الأول على القضاء والثاني على الديانة ; ويؤيده مسألة المتون في باب التعليق . لو قال [ ص: 284 ] إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق ثنتين فولدتهما ولم يدر الأول تطلق واحدة قضاء وثنتين تنزها أي ديانة . هذا وفي الأشباه أيضا : وإن قال عزمت على أنه ثلاث يتركها وإن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم أخذ بقولهم ( قوله له تزوجها بلا محلل ) لأن الطلاق إنما يلحق المنكوحة نكاحا صحيحا ، أو المعتدة بعدة الطلاق ، أو الفسخ بالردة ، أو الإباء عن الإسلام كما قدمناه عن البحر ح أي المنكوحة فاسدا ليست واحدة ممن ذكر ط : أي فلا يتحقق الطلاق في النكاح الفاسد ولا ينقص عددا لأنه متاركة كما قدمناه عن البحر والبزازية في باب المهر عند الكلام على النكاح الفاسد ، فحيث كان متاركة لا طلاقا حقيقة كان له تزوجها بعقد صحيح بلا محلل ويملك عليها ثلاث طلقات والله تعالى أعلم