صفحة جزء
( أولج حشفته ) أو قدرها [ ص: 165 ] ( ملفوفة بخرقة ، إن وجد لذة ) الجماع ( وجب ) الغسل ( وإلا لا ) على الأصح والأحوط الوجوب .


( قوله : إن وجد لذة الجماع ) أي بأن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة بحر .

( قوله : وإلا لا ) أي ما لم ينزل .

( قوله : على الأصح ) وقال بعضهم : يجب لأنه يسمى مولجا . وقال بعضهم : لا يجب بحر ، وظاهر القولين الإطلاق .

( قوله : والأحوط الوجوب ) أي وجوب الغسل في الوجهين بحر وسراج . أقول : والظاهر أنه اختيار للقول الأول من القولين ، وبه قالت الأئمة الثلاثة كما في شرح الشيخ إسماعيل عن عيون المذاهب ، وهو ظاهر حديث " { إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل } "

التالي السابق


الخدمات العلمية