صفحة جزء
[ ص: 477 ] ( لا ) يحرم ( التقديم ) للإحرام ( عليها ) بل هو الأفضل [ ص: 478 ] إن في أشهر الحج وأمن على نفسه


( قوله بل هو الأفضل ) قدمنا تفسير الصحابة الإتمام بالإحرام من دويرة أهله ومن الأماكن القاصية . [ ص: 478 ] قال في فتح القدير : وإنما كان التقديم على المواقيت أفضل لأنه أكثر تعظيما وأوفر مشقة والأجر على قدر المشقة ولذا كانوا يستحبون الإحرام بهما من الأماكن القاصية .

روي عن ابن عمر : أنه أحرم من بيت المقدس وعمران بن الحصين من البصرة وعن ابن عباس أنه أحرم من الشام وابن مسعود من القادسية وقال عليه الصلاة والسلام " { من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو حجة غفر الله له ما تقدم من ذنبه } " رواه أحمد وأبو داود بنحوه . ا هـ . ( قوله إن في أشهر الحج ) أما قبلها فيكره وإن أمن على نفسه الوقوع في المحظورات لشبه الإحرام بالركن كما مر ( قوله وأمن على نفسه ) وإلا فالإحرام من الميقات أفضل بل تأخيره إلى آخر المواقيت على ما اختاره ابن أمير حاج كما قدمناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية