صفحة جزء
[ ص: 515 ] ( ويكره ) أخذها ( من عند الجمرة ) لأنها مردودة لحديث { من قبلت حجته رفعت جمرته } ( و ) يكره ( أن يلتقط حجرا واحدا فيكسره سبعين حجرا صغيرا ) وأن يرمي بمتنجسة بيقين


( قوله ويكره أخذها من عند الجمرة ) وما هي إلا كراهة تنزية فتح ، أشار إلى أنه يجوز أخذه من أي موضع سواه . وفي اللباب يستحب أن يرفع من مزدلفة سبع حصيات ويرمي بها جمرة العقبة وإن رفع من المزدلفة سبعين أو من الطريق فهو جائز وقيل مستحب . ا هـ . قال شارحه : لكن قال الكرماني وهذا خلاف السنة وليس مذهبنا وأما ما في البدائع وغيرها من أنه يأخذ حصى الجمار من المزدلفة أو من الطريق فينبغي حمله على الجمار السبعة وكذا ما في الظهيرية من أنه يستحب التقاطها من قوارع الطريق . ا هـ .

والحاصل أن التقاط ما عدا السبعة ليس له محل مخصوص عندنا ( قوله لأنها مردودة ) أي فيتشاءم بها السراج ( قوله لحديث إلخ ) أي ما رواه الدارقطني والحاكم وصححه عن { أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قلت يا رسول الله هذه الجمار التي نرمي بها كل عام فنحسب أنها تنقص فقال إن ما يقبل منها رفع ولو لا ذلك لرأيتها أمثال الجبال } " شرح النقاية للقاري .

وفي الفتح عن سعيد بن جبير : قلت لابن عباس ما بال الجمار ترمى من وقت الخليل عليه السلام ولم تصر هضابا أي تلالا تسد الأفق ؟ فقال : أما علمت أن من يقبل حجه يرفع حصاه . ا هـ . قال في السعدية لك أن تقول أهل الجاهلية كانوا على الإشراك ولا يقبل عمل لمشرك . ا هـ . وأجيب بأن الكفار قد تقبل عبادتهم ليجازوا عليها في الدنيا قال ط : ويؤيده ما رواه أحمد ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال { إن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة ، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا } " . ا هـ .

قلت : لكن قد يدعى تخصيص ذلك بأفعال البر دون العبادات المشروطة بالنية فإن النية شرطها الإسلام إلا أن يقال إن هذا شرط في شريعتنا فقط تأمل ( قوله بيقين ) أما بدون تيقن فلا يكره لأن الأصل الطهارة ، لكن يندب غسلها لتكون طهارتها متيقنة كما ذكره في البحر وغيره

التالي السابق


الخدمات العلمية