صفحة جزء
[ ص: 543 ] باب الجنايات الجناية : هنا ما تكون حرمته بسبب الإحرام أو الحرم ، وقد يجب بها دمان أو دم أو صوم أو صدقة ففصلها بقوله ( الواجب دم على محرم بالغ ) فلا شيء على الصبي خلافا للشافعي ( ولو ناسيا ) أو جاهلا أو مكرها ، [ ص: 544 ] فيجب على نائم غطى رأسه ( إن طيب عضوا ) كاملا ولو فمه [ ص: 545 ] بأكل طيب كثير أو ما يبلغ عضوا لو جمع ، والبدن كله كعضو واحد إن اتحد المجلس وإلا فلكل طيب كفارة ، ولو ذبح ولم يزله لزمه دم آخر لتركه ، وأما الثوب المطيب أكثره [ ص: 546 ] فيشترط للزوم الدم دوام لبسه يوما ( أو خضب رأسه بحناء ) رقيق ، أما المتلبد ففيه دمان ( أو ادهن بزيت أو حل ) بفتح المهملة الشيرج ( ولو ) كانا ( خالصين ) لأنهما أصل الطيب ، بخلاف بقية الأدهان


باب الجنايات

لما فرغ من ذكر أقسام المحرمين وأحكامهم شرع في بيان عوارضهم باعتبار الإحرام والحرم من الجنايات والفوات والإحصار . وقدم الجنايات لأن الأداء القاصر أفضل من العدم وهي ما تجنيه من شر . تسمية بالمصدر [ ص: 543 ] من جنى عليه جناية ، وهو عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل ، وأصله من جني الثمر : وهو أخذه من الشجر كما في المغرب ، والمراد هنا خاص منه وهو ما ذكره الشارح ، وجمعها باعتبار أنواعها نهر ( قوله بسبب الإحرام أو الحرم ) حاصل الأول سبعة نظمها الشيخ قطب الدين بقوله : محرم الإحرام يا من يدري إزالة الشعر وقص الظفر     واللبس والوطء مع الدواعي
والطيب والدهن وصيد البر زاد في البحر ثامنا وهو ترك واجب من واجبات الحج ، فلو قال . محرم الإحرام ترك واجب . إلخ كان أحسن .

وحاصل الثاني التعرض لصيد الحرم وشجره . وقال في البحر : وخرج بقوله بسبب إلخ ذكر الجماع بحضرة النساء لأنه منهي عنه مطلقا فلا يوجب الدم . وقال ط : وفيه أن ذكره إنما نهي عنه مطلقا بحضرة من لا يجوز قربانه ، أما الحلائل فلا يمنع منه إلا المحرم وهو داخل فيما تكون حرمته بسبب الإحرام وإن كان لا يجب عليه شيء ( قوله وقد يجب بها دمان ) كجناية القارن والمتمتع الذي ساق الهدي بعد أن تلبس بإحرام الحج ط ( قوله أو دم ) كأكثر جنايات المفرد ( قوله أو صوم أو صدقة ) أو فيها للتخيير ، وذلك فيما إذا جنى على الصيد أو تطيب أو لبس أو حلق بعذر ، فيخير بين الذبح والتصدق والصيام على ما سيأتي ، أو أن الثانية فقط للتخيير فيخير بين الصوم والصدقة في نحو ما لو قتل عصفورا . وفي الهداية : وكل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع من بر إلا ما يجب بقتل القملة والجرادة ا هـ زاد الشراح أو بإزالة شعرات قليلة ، لكن أراد بالصدقة هنا الأعم بدليل قوله في شرح الملتقى أو صدقة ولو ربع صاع بقتل حمامة أو ثمرة بقتل جرادة ( قوله ففصلها ) أي فلما اختلفت أنواعها فصلها ط فالفاء تفريعية ( قوله الواجب دم ) فسره ابن مالك بالشاة ، وأشار في البحر إلى سره بقوله إن سبع البدنة لا يكفي في هذا الباب ، بخلاف دم الشكر ، لكن قال بعده فيما لو أفسد حجه بجماع في أحد السبيلين أنه يقوم الشرك في البدنة مقام الشاة فليتأمل . ا هـ . شرنبلالية .

قلت : وفي أضحية القهستاني : لو ذبح سبعة عن أضحية ومتعة وقران وإحصار وجزاء الصيد أو الحلق والعقيقة والتطوع فإنه يصح في ظاهر الأصول . وعن أبي يوسف الأفضل أن تكون من جنس واحد ، فلو كانوا متفرقين وكل واحد متقرب جاز . وعن أبي يوسف أنه يكره كما في النظم ا هـ ثم رأيت بعض المحشين قال : وما في البحر مناقض لما ذكره هو في باب الهدي أن سبع البدنة يجزئ وكذلك أغلب كتب المذهب والمناسك مصرحة بالإجزاء ا هـ فافهم [ تنبيه ]

في شرح النقاية للقاري : ثم الكفارات كلها واجبة على التراخي ، فيكون مؤديا في أي وقت ، وإنما يتضيق عليه الوجوب في آخر عمره في وقت يغلب على ظنه أنه لو لم يؤده لفات ، فإن لم يؤد فيه حتى مات أثم وعليه الوصية به ، ولو لم يوص لم يجب على الورثة ، ولو تبرعوا عنه جاز إلا الصوم ( قوله ولو ناسيا إلخ ) قال في اللباب : ثم لا فرق في وجوب الجزاء بين ما إذا جنى عامدا أو خاطئا ، مبتدئا أو عائدا ، ذاكرا أو ناسيا ، عالما أو جاهلا طائعا أو مكرها ، نائما أو منتبها ، سكرانا أو صاحيا ، مغمى عليه أو مفيقا ، موسرا أو معسرا بمباشرته أو مباشرة غيره بأمره . [ ص: 544 ] قال شارحه القاري : وقد ذكر ابن جماعة عن الأئمة الأربعة أنه إذا ارتكب محظور الإحرام عامدا يأثم ، ولا يخرجه الفدية والعزم عليها عن كونه عاصيا . قال النووي : وربما ارتكب بعض العامة شيئا من هذه المحرمات وقال أنا أفدي متوهما أنه بالتزام الفداء يتخلص من وبال المعصية ، وذلك خطأ صريح وجهل قبيح ، فإنه يحرم عليه الفعل ، فإذا خالف أثم ولزمته الفدية مبيحة للإقدام على فعل المحرم ، وجهالة هذا كجهالة من يقول أنا أشرب الخمر وأزني والحد يطهرني ، ومن فعل شيئا مما يحكم بتحريمه فقد أخرج حجه من أن يكون مبرورا ا هـ وقد صرح أصحابنا بمثل هذا في الحدود فقالوا إن الحد لا يكون طهرة من الذنب ولا يعمل في سقوط الإثم ، بل لا بد من التوبة ، فإن تاب كان الحد طهرة له وسقطت عنه العقوبة الأخروية بالإجماع وإلا فلا ، لكن قال صاحب الملتقط في كتاب الأيمان : إن الكفارة ترفع الإثم وإن لم توجد منه التوبة من تلك الجناية ا هـ ويؤيده ما ذكره الشيخ نجم الدين النسفي في تفسيره التيسير عند قوله تعالى { فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم } أي اصطاد بعد هذا الابتداء قيل هو العذاب في الآخرة مع الكفارة في الدنيا إذا لم يتب منه فإنها لا ترفع الذنب عن المصر ا هـ وهذا تفصيل حسن وتقييد مستحسن يجمع به بين الأدلة والروايات ، والله أعلم ا هـ أي فيحمل ما في الملتقط على غير المصر وما في غيره على المصر ، وقد ذكر هذا التوفيق العلامة نوح في حاشية الدرر . [ تتمة ]

يستثنى من الإطلاق المار في وجوب الجزاء ما في اللباب : لو ترك شيئا من الواجبات بعذر لا شيء عليه على ما في البدائع . وأطلق بعضهم وجوبه فيها إلا فيما ورد النص به ، وهي ترك الوقوف بمزدلفة وتأخير طواف الزيارة عن وقته وترك الصدر للحيض والنفاس ، وترك المشي في الطواف والسعي ، وترك السعي وترك الحلق لعلة في رأسه ا هـ لكن ذكر شارحه ما يدل على أن المراد بالعذر ما لا يكون من العباد حيث قال عند قول اللباب : ولو فاته الوقوف بمزدلفة بإحصار فعليه دم . هذا غير ظاهر لأن الإحصار من جملة الأعذار ، إلا أن يقال إن هذا مانع من جانب المخلوق فلا يؤثر ، ويدل له ما في البدائع فيمن أحصر بعد الوقوف حتى مضت أيام النحر ثم خلي سبيله أن عليه دما لترك الوقوف بمزدلفة ودما لترك الرمي ودما لتأخير طواف الزيارة ا هـ ومثله في إحصار البحر وسيأتي توضيحه هناك إن شاء الله تعالى ( قوله فيجب ) تفريع على ما يفهم من المقام من عدم اشتراط الاختيار الذي أفاده ذكر الناسي والمكروه ، ووجه الوجوب أن الارتفاق حصل للنائم وعدم الاختيار أسقط الإثم عنه ، كما إذا أتلف شيئا منح ط ( قوله غطى رأسه ) بالبناء للفاعل أو المفعول .

( قوله إن طيب ) أي المحرم عضوا : أي من أعضائه كالفخذ والساق والوجه والرأس لتكامل الجناية بتكامل الارتفاق ، والطيب جسم له رائحة مستلذة كالزعفران والبنفسج والياسمين ونحو ذلك ، وعلم من مفهوم شرطه أنه لو شم طيبا أو ثمارا طيبة لا كفارة عليه وإن كره ، وقيد بالمحرم لأن الحلال لو طيب عضوا ثم أحرم فانتقل منه إلى آخر فلا شيء عليه اتفاقا ، وقيدنا بكونه من أعضائه لأنه لو طيب عضو غيره أو ألبسه المخيط منه فلا شيء عليه إجماعا كما في الظهيرية نهر ( قوله كاملا ) لأن المعتبر الكثرة . قال ابن الكمال في شرح الهداية : واختلف المشايخ في الحد الفاصل بين القليل والكثير لاختلاف عبارات محمد ، ففي بعضها جعل حد الكثرة عضوا كبيرا ، وفي بعضها في تنفس الطيب ، فبعضهم اعتبر الأول ، وبعضهم اعتبر الثاني فقال : إن بحيث يستكثره الناظر كالكفين من ماء الورد والكف من [ ص: 545 ] مسك وغالية فهو كثير ، وما لا فلا . وبعضهم اعتبر الكثرة بربع العضو الكبير ، فقال : لو طيب ربع الساق أو الفخذ يلزم الدم ، وإن كان أقل يلزم الصدقة . وقال شيخ الإسلام : إن كان الطيب في نفسه قليلا فالعبرة للعضو الكامل وإن كان كثيرا لا يعتبر العضو ا هـ ملخصا ، وهذا توفيق بين الأقوال الثلاثة ، حتى لو طيب بالقليل عضوا كاملا أو بالكثير ربع عضو لزم الدم وإلا فصدقة وصححه في المحيط . وقال في الفتح : إن التوفيق هو التوفيق ورجح في البحر الأول وهو ما في المتون فافهم .

هذا وقال في الشرنبلالية : قوله كالرأس بيان للمراد من العضو فليس كأعضاء العورة فلا تكون الأذن مثلا عضوا مستقلا . ا هـ . وكذا قال ابن الكمال إن المراد الاحتراز عن العضو الصغير مثل الأنف والأذن لما عرفت أن من اعتبر في حد الكثرة العضو الكامل قيده بالكبير ا هـ ثم ما ذكر من أن فيما دون الكامل صدقة هو قولهما . وقال محمد : يجب بقدره ، فإن بلغ نصف العضو تجب صدقة قدر نصف قيمة الشاة أو ربعا فربع وهكذا . قال في البحر : واختاره الإمام الإسبيجابي مقتصرا عليه بلا نقل خلاف ( قوله بأكل طيب ) أي خالص بلا خلط و بلا طبيخ وإلا فسيأتي حكمه ( قوله كثير ) هو ما يلتزق بأكثر فمه فعليه الدم . قال في الفتح ، وهذه تشهد لعدم اعتبار العضو مطلقا في لزوم الدم ، بل ذاك إذا لم يبلغ مبلغ الكثرة في نفسه على ما قدمناه . ا هـ . بحر أي فإن لزوم الدم بالطيب الكثير هنا وإن لم يعم جميع الفم يشهد لما مر من التوفيق ، وبه يظهر أن قول الشارح لو فمه بعد قوله عضوا كاملا فيه ما فيه فإنه يوهم أن المراد بالكثير هنا ما يعم جميع الفم تأمل ( قوله أو ما يبلغ عضوا إلخ ) عطف على عضوا : أي أو طيب مواضع لو جمعت تبلغ عضوا كاملا فإنه يجب عليه الدم . والظاهر اعتبار بلوغ أصغر عضو من الأعضاء المطيبة كما اعتبروه بانكشاف العورة ، لكن بعد كون ذلك الأصغر عضوا كبيرا لما علمت من أن الصغير لا يجب فيه الدم إلا إذا كان الطيب كثيرا على ما مر من التوفيق ( قوله فلكل طيب ) أي طيب مجلس من تلك المجالس إن شمل عضوا واحدا أو أكثر ( قوله كفارة ) سواء كفر للأول أم لا عندهما . وقال محمد : عليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول بحر ( قوله لتركه ) لأن ابتداءه كان محظورا فيكون لبقائه حكم ابتدائه بحر ( قوله المطيب أكثره ) ظاهره أن المعتبر أكثر الثوب لا كثرة الطيب ، وقد تبع في ذلك الشرنبلالية مع أنه ذكر فيها وفي الفتح وغيره أن المعتبر كثرة الطيب في الثوب وأن المرجع فيه العرف ، حتى إنه في البحر جعل هذا مرجحا للقول الثاني من الأقوال الثلاثة المارة لأنه يعم البدن والثوب .

قلت : لكن نقلوا عن المجرد إن كان في ثوبه شبر في شبر فمكث عليه يوما يطعم نصف صاع ، وإن كان أقل من يوم فقبضة . قال في الفتح : يفيد التنصيص على أن الشبر في الشبر داخل في القليل ا هـ أي حيث أوجب به صدقة لا دما ، ومع هذا يفيد اعتبار الكثرة في الثوب لا في الطيب إلا أنه لا يفيد أن المعتبر أكثر الثوب ، بل ظاهره أن ما زاد على الشبر كثير موجب للدم لكثرة الطيب حينئذ عرفا ، فرجع إلى اعتبار الكثرة في الطيب لا في الثوب ، [ ص: 546 ] وعلى هذا فيمكن إجراء التوفيق المار هنا أيضا بأن الطيب إذا كان في نفسه كثيرا لزم الدم وإن أصاب من الثوب أقل من شبر ، وإن كان قليلا لا يلزم حتى يصيب أكثر من شبر في شبر ، وربما يشير إليه قولهم لو ربط مسكا أو كافورا أو عنبرا كثيرا في طرف إزاره أو ردائه لزمه دم ، أي إن دام يوما ولو قليلا فصدقة فتأمل ( قوله فيشترط للزوم الدم ) أفرد الدم لأن المراد بالثوب ثوب المحرم من إزار أو رداء ، أما لو كان مخيطا فيجب بدوام لبسه دم آخر سكت عن بيانه لأنه سيأتي ( قوله دوام لبسه يوما ) أشار بتقدير الطيب في الثوب بالزمان إلى الفرق بينه وبين العضو فإنه لا يعتبر فيه الزمان ، حتى لو غسله من ساعته فالدم واجب كما في الفتح بخلاف الثوب ( قوله أو خضب رأسه ) أي مثلا وإلا فلو خضبت يدها أو خضب لحيته بحناء وجب الدم أيضا كما حرره في النهر على خلاف ما في البحر ( قوله بحناء ) بالمد منونا لأنه فعال لا فعلاء ليمنع صرفه ألف التأنيث فتح ، وصرح به مع دخوله في الطيب للاختلاف فيه بحر ( قوله أما المتلبد إلخ ) التلبيد أن يأخذ شيئا من الخطمي والآس والصمغ فيجعله في أصول الشعر ليتلبد بحر ; فالمناسب أن يقول أما الثخين قال في الفتح : فإن كان ثخينا فلبد الرأس ففيه دمان للطيب والتغطية إن دام يوما وليلة على جميع رأسه أو ربعه ا هـ أما لو غطاه أقل من يوم فصدقة وهذا في الرجل ، أما المرأة فلا تمنع من تغطية رأسها .

واستشكل في الشرنبلالية إلزام الدم بالتغطية بالحناء بقولهم إن التغطية بما ليس بمعتاد لا توجب شيئا .

قلت : وقد يجاب بأن التغطية بالتلبيد معتادة لأهل البوادي لدفع الشعث والوسخ عن الشعر ، وقد فعله صلى الله عليه وسلم في إحرامه .

واستشكله في البحر بأنه لا يجوز استصحاب التغطية الكائنة قبل الإحرام بخلاف الطيب ، لكن أجاب المقدسي بأن التلبيد الذي فعله عليه الصلاة والسلام يجب حمله على ما هو سائغ وهو اليسير الذي لا تحصل به تغطية . قلت : وعليه يحمل ما في الفتح عن رشيد الدين في مناسكه : وحسن أن يلبد رأسه قبل إحرامه ( قوله أو ادهن ) بالتشديد : أي دهن عضوا كاملا لباب . وذكر شارحه أن بعضهم اعتبر كثرة الطيب بما يستكثره الناظر . قال : ولعل محله فيما لا يكون عضوا كاملا على ما مر : أي من التوفيق ، وأنه في النوادر أوجب الدم بدهن ربع الرأس أو اللحية ، وأنه تفريع على رواية الربع في الطيب والصحيح خلافها ( قوله لأنهما أصل الطيب ) باعتبار أنه يلقى فيهما الأنوار كالورد والبنفسج فيصيران طيبا ، ولا يخلوان عن نوع طيب ، ويقتلان الهوام ، ويلينان الشعر ، ويزيلان التفث والشعث بحر ، وهذا عند الإمام . وقالا عليه صدقة ( قوله بخلاف بقية الأدهان ) عبارة البحر : وأراد بالزيت دهن الزيتون والسمسم وهو المسمى بالشيرج ، فخرج بقية الأدهان كالشحم والسمن ا هـ ومقتضاه خروج نحو دهن اللوز ونوى المشمش فليتأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية