صفحة جزء
ادعت المهر ونفقة العدة وأنه طلقها وادعى الخلع ولا بينة فالقول لها في المهر وله في النفقة .


( قوله : وادعى الخلع ) ينبغي حمله على ما إذا كان مدعيا أن نفقة العدة من جملة بدل الخلع بحر ( قوله : فالقول لها في المهر وله في النفقة ) لأن المهر كان ثابتا عليه قبله فدعوى سقوطه غير مقبولة ، وأما نفقة العدة فليست واجبة قبله وهي تدعي استحقاقها بالطلاق وهو ينكر فكان القول له ، وهو مشكل فإنهما اتفقا على سبب استحقاقها لأن الخلع والطلاق يوجبان نفقة العدة فكيف تسقط بحر . قلت : وأصل الاستشكال لصاحب جامع الفصولين واعترضه في نور العين على أنه ساقط بلا مين .

التالي السابق


الخدمات العلمية