صفحة جزء
( و ) الجزاء في ( سبع ) أي حيوان لا يؤكل ولو خنزيرا أو فيلا ( لا يزاد على ) قيمة ( شاة وإن كان ) السبع ( أكبر منها ) لأن الفساد في غير المأكول ليس إلا بإراقة الدم ، فلا يجب فيه إلا دم ; وكذا لو قتل معلما ضمنه لحق الله غير معلم ولمالكه معلما ( ثم له ) أي للقاتل ( أن يشتري به هدايا ويذبحه بمكة أو طعاما ويتصدق ) أين شاء ( على كل مسكين ) ولو ذميا ( نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ) كالفطرة ( لا ) يجزئه ( أقل ) أو أكثر ( منه ) بل يكون تطوعا ( أو صام عن طعام كل مسكين يوما وإن فضل عن طعام مسكين ) أو كان الواجب ابتداء [ ص: 565 ] أقل منه ( تصدق به أو صام يوما ) بدله


( قوله في سبع ) أي غير صائل كما مر ، أما الصائل فلا شيء في قتله كما سيأتي ( قوله أي حيوان لا يؤكل ) تفسير مراد ، وإلا فالسبع أخص كما علمت من تفسيره الذي قدمناه ، ولا بد من زيادة : وليس من الفواسق السبعة والحشرات كما مر ( قوله على قيمة شاة ) المراد بها هنا أدنى ما يجزئ في الهدي والأضحية : وهو الجذع من الضأن بحر ( قوله أكبر منها ) الأولى أكثر قيمة منها لأن ما ذكره إنما يناسب قول محمد باعتبار المثل صورة ( قوله ليس إلا بإراقة الدم ) أي دون اللحم لأنه غير مأكول .

أما مأكول اللحم ففيه فساد اللحم أيضا فتجب قيمته بالغة ما بلغت نهر عن الخانية ( قوله وكذا ) أي كما أنه لا يزاد على قيمة الشاة وإن كان السبع أكثر قيمة منها ، فكذا لو كان معلما لا يضمن ما زاد بالتعليم لحق الله تعالى ، أما لو كان مملوكا فيضمن قيمة ثانية لمالكه معلما ، وقيد بالتعليم لأنه يضمن لحق الله تعالى أيضا زيادة الوصف الخلقي كالحسن والملاحة كما في الحمامة المطوقة كما مر ( قوله ثم له أي للقاتل إلخ ) وقيل الخيار للعدلين ، وله أن يجمع بين الثلاثة في جزاء صيد واحد ، بأن بلغت قيمته هدايا متعددة فذبح هدايا وأطعم عن هدي وصام عن آخر ، وكذا لو بلغت هديين ، إن شاء ذبحهما أو تصدق بهما أو صام عنهما أو ذبح أحدهما وأدى بالآخر أي الكفارات شاة أو جمع بين الثلاثة ، ولو بلغت قيمته بدنة ، إن شاء اشتراها أو اشترى سبع شياه ، والأول أفضل ، وإن فضل شيء من القيمة إن شاء اشترى به هديا آخر إن بلغه أو صرفه إلى الطعام أو صام وتمامه في اللباب وشرحه ( قوله ويذبحه بمكة ) أي بالحرم ، والمراد من الكعبة في الآية الحرم كما قال المفسرون نهر ; فلو ذبحه في الحل لا يجزيه عن الهدي بل عن الإطعام ، فيشترط فيه ما يشترط في الإطعام .

وأفاد بالذبح أن المراد التقرب بالإراقة فلو سرق بعده أجزأه لا لو تصدق به حيا ، ولو أكله بعد ذبحه غرمه ويجوز التصدق بكل لحمه أو بما غرمه من قيمة أكله على مسكين واحد بحر ( قوله ولو ذميا ) تقدم في المصرف أن المفتى به قول الثاني إنه لا يصح دفع الواجبات إليه ( قوله نصف صاع ) حال أو مفعول لفعل محذوف : أي وأعطى لأن تصدق لا يتعدى بنفسه إلا أن يضمن معنى قسم مثلا ( قوله كالفطرة ) الظاهر أن التشبيه إنما هو في المقدار لا غير كما جرى عليه الزيلعي وغيره ، فلا يرد ما في البحر من أن الإباحة هنا كافية كما سيأتي أفاده في النهر ( قوله أو أكثر ) كأن يكون الواجب ثلاث صيعان مثلا دفعها إلى مسكينين . وكذا لو دفع الكل إلى واحد لكنه سيأتي التصريح به فافهم ( قوله بل يكون تطوعا ) أي يكون الجميع في صورة الأقل والزائد على نصف صاع كل مسكين في صورة الأكثر تطوعا ح ( قوله أو صام ) أطلق فيه وفي الإطعام . فدل أنهما يجوزان في الحل والحرم [ ص: 565 ] ومتفرقا ومتتابعا لإطلاق النص فيهما بحر ( قوله أقل منه ) بأن قتل يربوعا أو عصفورا فهو مخير أيضا بحر ( قوله تصدق به ) أي على غير الذين أعطاهم أولا شرح اللباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية