صفحة جزء
( وإذا مرض المأمور ) بالحج ( في الطريق ليس له دفع المال إلى غيره ليحج ) ذلك الغير ( عن الميت إلا إذا ) أذن له بذلك ، بأن ( قيل له وقت الدفع اصنع ما شئت فيجوز له ) ذلك ( مرض أو لا ) لأنه صار وكيلا مطلقا


( قوله وإذا مرض ) أي عرض له مانع من ذهابه كمرض وحبس وشمل ما لو عينه الآمر أو لا ( قوله عن الميت ) أي عن المحجوج عنه حيا أو ميتا ( قوله إلا إذا أذن له ) بالبناء للمجهول ليناسب ما بعده ، ويشمل ما لو أذن له الميت أو وصيه ولم يكن عينه الميت بمنع إحجاج غيره كما مر

التالي السابق


الخدمات العلمية