صفحة جزء
( ويتعين يوم النحر ) أي وقته وهو الأيام الثلاثة ( لذبح المتعة والقران ) فقط ، فلم يجز قبله بل بعده وعليه دم ( و ) يتعين ( الحرم ) لا منى ( للكل لا لفقيره ) لكنه أفضل


( قوله أي وقته ) أشار إلى أن المراد باليوم مطلق الوقت فيعم أوقات النحر أو هو مفرد مضاف فيعم ط ( قوله فقط ) أي لا يتعين غيرهما فيها ، ومنه هدي التطوع إذا بلغ الحرم فلا يتقيد بزمان هو الصحيح وإن كان ذبحه يوم النحر أفضل كما ذكره الزيلعي خلافا للقدوري بحر ( قوله فلم يجز ) أي بالإجماع وهو بضم أوله من الإجزاء ( قوله بل بعده ) أي بل يجزئه بعده : أي بعد يوم النحر : أي أيامه إلا أنه تارك للواجب عند الإمام فيلزمه دم للتأخير ; أما عندهما فعدم التأخير سنة ، حتى لو ذبح بعد التحلل بالحلق لا شيء عليه ( قوله لا منى ) أي بل يسن لما في المبسوط من أن السنة في الهدايا أيام النحر منى وفي غير أيام النحر فمكة هي الأولى شرح اللباب ( قوله للكل ) بيان لكون الهدي مؤقتا بالمكان سواء كان دم شكر أو جناية لما تقدم أنه اسم لما يهدى من النعم إلى الحرم ودخل فيه الهدي المنذور ، بخلاف البدنة المنذورة فلا تتقيد بالحرم عندهما . وقاسها أبو يوسف على الهدي المنذور ، والفرق ظاهر بحر عن المحيط ( قوله لا لفقيره ) المعطوف محذوف تعلق به المجرور والتقدير لا التصدق لفقيره واللام بمعنى على ، وهذا أولى من قول ح الصواب لا فقيره بالرفع عطفا على الحرم ط

التالي السابق


الخدمات العلمية