صفحة جزء
[ فروع ]

قال زوجني ابنتك على أن أمرها بيدك لم يكن له الأمر لأنه تفويض قبل النكاح . وكله بأن يزوجه فلانة بكذا فزاد الوكيل في المهر لم ينفذ ، فلو لم يعلم حتى دخل بقي الخيار بين إجازته وفسخه ولها الأقل من المسمى ، ومهر المثل ; لأن الموقوف كالفاسد . تزوج بشهادة الله ورسوله لم يجز ، بل قيل يكفر ، والله أعلم .


( قوله : لم يكن له الأمر إلخ ) ذكر الشارح في آخر باب الأمر باليد نكحها على أن أمرها بيدها صح . ا هـ . لكن ذكر في البحر هناك أن هذا لو ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد أو على أني طالق فقال : قبلت وقع الطلاق وصار الأمر بيدها ، أما لو بدأ هو لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها . ا هـ .

( قوله : بقي الخيار ) أي للموكل ( قوله : ولها الأقل ) أي إذا اختار الفسخ ، فإن كان المسمى أقل من مهر مثلها فهو لها ; لأنها رضيت به فكانت مسقطة ما زاد عنه إلى مهر المثل ، وإن كان مهر المثل أقل فهو لها لأن الزيادة عليه لم تلزم إلا بالتسمية في ضمن العقد ، فإذا فسد العقد فسد ما في ضمنه ، ولما كان العقد هنا موقوفا لا فاسدا أجاب بقوله ; لأن الموقوف كالفاسد أفاده الرحمتي ، وبه ظهر أن المراد بالمسمى ما سماه الوكيل لها لا ما سماه الموكل للوكيل فإنه لا وجه له فافهم .

( قوله : قيل بكفر ) لأنه اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم الغيب قال في التتارخانية : وفي الحجة ذكر في الملتقط أنه لا يكفر لأن الأشياء تعرض على روح النبي صلى الله عليه وسلم وأن الرسل يعرفون بعض الغيب قال تعالى - { عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول } - . ا هـ .

قلت : بل ذكروا في كتب العقائد أن من جملة كرامات الأولياء الاطلاع على بعض المغيبات وردوا على المعتزلة المستدلين بهذه الآية على نفيها بأن المراد الإظهار بلا واسطة ، والمراد من الرسول الملك أي لا يظهر على غيبه بلا واسطة إلا الملك ، أما النبي والأولياء فيظهرهم عليه بواسطة الملك أو غيره ، وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في رسالتنا المسماة [ سل الحسام الهندي لنصرة سيدنا خالد النقشبندي ] فراجعها فإن فيها فوائد نفيسة ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية