صفحة جزء
( و ) الكفاءة [ ص: 92 ] ( اعتبارها عند ) ابتداء ( العقد فلا يضر زوالها بعده ) فلو كان وقته كفؤا ثم فجر لم يفسخ ، وأما لو كان دباغا فصار تاجرا فإن بقي عارها لم يكن كفؤا وإلا لا . نهر بحثا


( وقوله اعتبارها عند ابتداء العقد ) قلت : يرد عليه ما في الذخيرة حجام تزوج امرأة مجهولة النسب ادعاها قرشي وأثبت أنها بنته له أن يفرق بينهما ، وأما لو أقرت بالرق لرجل لم يكن له إبطال النكاح . ا هـ . وقد يجاب بأن ثبوت النسب لما وقع ، مستندا إلى وقت العلوق كان عدم الكفاءة موجودا وقت العقد لا أنها كانت موجودة ثم زالت حتى ينافي كون العبرة لوقت العقد وأما مسألة الإقرار فلأن إقرارها يقتصر عليها ، فلا يلزم الزوج بموجبه لما تقرر أن الإقرار حجة قاصرة على المقر ( قوله ثم فجر ) الأولى أن يقول : ثم زالت كفاءته لأن الفجور يقابل الديانة وهي إحدى ما يعتبر في الكفاءة ط ( قوله وأما لو كان دباغا إلخ ) هذا فرعه صاحب البحر على ما تقدم بأنه ينبغي أن يكون كفؤا ثم استدرك عليه بمخالفته لقولهم إن الصنعة وإن أمكن تركها يبقى عارها ووفق في النهر بقوله ولو قيل إنه إن بقي عارها لم يكن كفؤا وإن تناسى أمرها لتقادم زمانها كان كفؤا لكان حسنا ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية