صفحة جزء
[ فروع ] الفضولي قبل الإجازة لا يملك نقض النكاح


( قوله لا يملك نقض النكاح ) أي لا قولا ولا فعلا قال في الخانية : العاقدون في الفسخ أربعة عاقد لا يملك الفسخ قولا وفعلا ، وهو الفضولي حتى لو زوج رجلا امرأة بلا إذنه ثم قال قبل إجازته فسخت لا ينفسخ ، وكذا لو زوجه أختها يتوقف الثاني ، ولا يكون فسخا للأول ، وعاقد يفسخ بالقول فقط وهو الوكيل بنكاح معينة إذا خاطب عنها فضولي ، فهذا الوكيل يملك الفسخ يملك الفسخ بالقول ولو زوجه أختها لا ينفسخ الأول وعاقد يفسخ بالفعل فقط وهو الفضولي إذا زوج رجلا امرأة بلا إذنه ثم وكله الرجل أن يزوجه امرأة غير معينة فزوجه أخت الأول ينفسخ نكاح الأولى ، ولو فسخه بالقول لا يصح ، وعاقد يفسخ بهما وهو الوكيل بتزويج امرأة بعينها إذا زوجه امرأة خاطب عنها فضولي فإن فسخه الوكيل أو زوجه أختها انفسخ

التالي السابق


الخدمات العلمية