صفحة جزء
[ ص: 183 ] ( ويجوز ) رفع الحدث ( بما ذكر وإن مات فيه ) أي الماء ولو قليلا ( غير دموي [ ص: 184 ] كزنبور ) وعقرب وبق : أي بعوض ، وقيل : بق الخشب . وفي المجتبى : الأصح في علق مص الدم أنه يفسد ومنه يعلم حكم بق ، وقراد وعلق . وفي الوهبانية دود القز وماؤه وبزره وخرؤه طاهر كدودة متولدة من نجاسة ( ومائي مولد ) [ ص: 185 ] ولو كلب الماء وخنزيره ( كسمك وسرطان ) وضفدع إلا بريا له دم سائل ، وهو ما لا سترة له بين أصابعه ، فيفسد في الأصح كحية برية ، إن لها دم وإلا لا ( وكذا ) الحكم ( لو مات ) ما ذكر ( خارجه وبقي فيه ) في الأصح ، فلو تفتت فيه نحو ضفدع جاز الوضوء به لا شربه لحرمة لحمه .


( قوله : ويجوز ) أي يصح وإن لم يحل في نحو الماء المغصوب وهو أولى هنا من إرادة الحل وإن كان الغالب إرادة الأول في العقود والثاني في الأفعال فافهم .

( قوله : بما ذكر ) أي من أقسام الماء المطلق . ( قوله : غير دموي ) المراد ما لا دم له سائل ، لما في القهستاني أن المعتبر عدم السيلان لا عدم أصله ، حتى لو وجد حيوان له دم جامد لا ينجس . ا هـ . أقول : وكذا دم القملة والبرغوث فإنه غير سائل ، وخرج الدموي سواء كان دمه من [ ص: 184 ] نفسه أو مكتسبا بالمص كالعلق فإنه يفسد الماء كما يأتي ، والمراد الدموي غير المائي بدليل ذكره المائي بعده .

( قوله : كزنبور ) بضم الزاي ، وهو أنواع ، منها النحل نهر .

( قوله : أي بعوض ) في البحر وغيره أنه كبار البعوض ; لكن في القاموس : البقة البعوضة ، ودويبة مفرطحة : أي عريضة حمراء منتنة . والظاهر أن الثاني هو المراد بقوله وقيل بق الخشب ، ويؤيده عبارة الحلية ; وقد يسمى به الفسفس في بعض الجهات : وهو حيوان كالقراد شديد النتن . وعبارة السراج : وقيل الكتان . وفي القاموس : الكتان دويبة حمراء لساعة ا هـ . والظاهر أنه الفسفس .

( قوله : ومنه يعلم إلخ ) أصل عبارة المجتبى ومنه يعلم حكم القراد والحلم ا هـ أي يعلم أن الأصح أنه مفسد . وقال في النهر : والترجيح في العلق ترجيح في البق إذ الدم فيها مستعار ا هـ أي مكتسب ، فأدرج الشارح البق في عبارة المجتبى مع أنه بحث لصاحب النهر ، وفيه نظر للفرق الظاهر بين البق والعلق ; لأن دم العلق وإن كان مستعارا لكنه سائل ولذا ينقض الوضوء ، بخلاف دم البق فإنه لا ينقض كالذباب لعدم الدم المسفوح كما مر في محله ، وقد علمت أن الدموي المفسد ما له دم سائل ، وعلى هذا ينبغي تقييد العلق والقراد هنا بالكبير إذ الصغير لا ينقض الوضوء كما مر ، فينبغي أن لا يفسد الماء أيضا لعدم السيلان .

( قوله : وعلق ) كذا في أكثر النسخ وفي بعضها وحلم ، وهي الصواب الموافقة لعبارة المجتبى : وهو جمع حلمة بالتحريك . وفي النهر عن المحيط : الحلمة ثلاثة أنواع : قراد وحنانة وحلم ، فالقراد أصغر والحنانة أوسطها ، والحلمة أكبرها ولها دم سائل . ا هـ . وذكر في القاموس أنها تطلق على الصغير وعلى الكبير من الأضداد ، وعلى دودة تقع في جلد الشاة ، فإذا دبغ وهى موضعها .

( قوله : دود القز ) أي الذي يتولد منه الحرير .

( قوله : وماؤه ) يحتمل أن يكون المراد به ما يوجد فيما يهلك منه قبل إدراكه ، وهو شبيه باللبن ، أو الذي يغلى فيه عند حله حريرا . وعندي أن المراد الأول لما في الصيرفية : لو وطئ دود القز فأصاب ثوبه أكثر من قدر الدرهم تجوز صلاته معه ا هـ من شرح ابن الشحنة .

( قوله : وبزره ) أي بيضه الذي فيه الدود .

( قوله : وخرؤه ) لم يجزم بطهارته في الوهبانية ، بل قال : وفي خرء دود القز خلاف ، ومثله في شرحها .

( قوله : كدودة إلخ ) فإنها طاهرة ولو خرجت من الدبر ، والنقض إنما هو لما عليها لا لذاتها ط وقدمنا قولا بنجاستها ، وعلى الأول فإذا وقعت في الماء لا ينجس لكن لو بعد غسلها كما قيد في البزازية فما في القنية من أنه ينجس محمول على ما قبل الغسل .

( قوله : ومائي مولد ) عطف على قوله غير دموي : أي ما يكون توالده ومثواه في الماء سواء كانت له نفس سائلة أو لا في ظاهر الرواية بحر عن السراج : أي لأن ذلك ليس بدم حقيقة وعرف في الخلاصة المائي بما لو استخرج من الماء يموت من ساعته ، وإن كان يعيش فهو مائي وبري فجعل بين المائي والبري قسما آخر وهو ما يكون مائيا وبريا ، لكن لم يذكر له حكما على حدة . والصحيح أنه ملحق بالمائي لعدم الدموية شرح المنية . أقول : والمراد بهذا القسم الآخر ما يكون توالده في الماء ولا يموت من ساعته لو أخرج منه كالسرطان [ ص: 185 ] والضفدع ، بخلاف ما يتوالد في البر ويعيش في الماء كالبط والإوز كما يأتي .

( قوله : ولو كلب الماء وخنزيره ) أي بالإجماع خلاصة ، وكأنه لم يعتبر القول الضعيف المحكي في المعراج أفاده في البحر .

( قوله : كسمك ) أي بسائر أنواعه ولو طافيا خلافا للطحاوي كما في النهر .

( قوله : وسرطان ) بالتحريك ، ومنافعه كثيرة بسطها في القاموس .

( قوله : وضفدع ) كزبرج وجعفر وجندب ودرهم وهذا أقل أو مردود قاموس .

( قوله : فيفسد في الأصح ) وعليه فما جزم به في الهداية من عدم الإفساد بالضفدع البري وصححه في السراج محمول على ما لا دم له سائل كما في البحر والنهر عن الحلية .

( قوله : كحية برية ) أما المائية فلا تفسد مطلقا كما علم مما مر وكالحية البرية الوزغة لو كبيرة لها دم سائل منية .

( قوله : وإلا لا ) أي وإن لم يكن للضفدع البرية والحية البرية دم سائل فلا يفسد .

( قوله : ما ذكر ) أي من مائي المولد وغير الدموي ط .

( قوله : لحرمة لحمه ) لأنه قد صارت أجزاؤه في الماء فيكره الشرب تحريما كما في البحر .

التالي السابق


الخدمات العلمية